الباب الثاني: ضمانات الصفقة
المادة 14
ف 1الكفالات الشخصية والتضامنية
- 1-يمكن الاستعاضة عن الضمان المؤقت والضمان النهائي والاقتطاع الضامن بكفالات شخصية وتضامنية تلتزم مع المتنافس أو صاحب الصفقة بأن تدفع إلى الدولة، في حدود الضمانات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، المبالغ التي قد يصبح مدينا بها اتجاه الدولة بمناسبة تنفيذ الصفقات.
- 2-يجب اختيار الكفالات الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالمالية.
- 3-في حالة سحب الوزير المكلف بالمالية، أثناء تنفيذ الصفقة، للاعتماد المسلم إلى المؤسسات المذكورة المؤهلة للقيام بدور الكفيل، يتعين على صاحب الصفقة ودون أن يطمح من جراء ذلك إلى الحصول على تعويض وداخل أجل العشرين (20) يوما الذي يلي تبليغ سحب الاعتماد والإعذار المرفق بالتبليغ، إما إنجاز الضمان النهائي وإما تأسيس كفالة أخرى يتم اختيارها من بين المؤسسات الأخرى المعتمدة.
ف 2في حالة عدم قيامه بذلك، يتم تلقائيا اقتطاع مبلغ يعادل مبلغ الضمان النهائي من حسابات المبالغ المستحقة لصاحب الصفة بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها.
- 4-يجب أن تكون شهادات الكفالات الشخصية والتضامنية المشار إليها في البند 1 من هذه المادة مطابقة للنماذج المنصوص عليها في دورية الوزير الأول.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
الباب الثاني: ضمانات الصفقة
المادة 12 – المادة 16- المادة 12الضمان المؤقت والضمان النهائي
- المادة 13ضمانات أخرى في غياب بنود مخالفة في دفتر الشروط الخاصة، يتم أخذ اقتطاع ضامن من الدفعات المسلمة إلى صاحب الصفقة وذلك طبقا للشروط المقررة في المادة 40 بعده.
- المادة 14الكفالات الشخصية والتضامنية
- المادة 15حقوق صاحب المشروع على الضمانات
- المادة 16إرجاع الضمان المؤقت والضمان النهائي - دفع الاقتطاع الضامن يرجع الضمان المؤقت لنائل الصفقة أو يفرج تلقائيا عن الكفالة التي تقوم مقامه بعد أن ينجز صاحب الصفقة الض