مادة madda
FR

حقوق صاحب المشروع على الضمانات

  1. 1-تصبح الضمانات المؤقتة كسبا للدولة لاسيما في الحالات التالية:
  2. –إذا سحب المتعهد عرضه داخل الأجل المحدد في المادتين 34 و 74 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998)؛
  3. –إذا رفض المتعهد تصحيح مبلغ عقد الالتزام وفقا للمادة 40 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 ؛
  4. –إذا رفض صاحب الصفقة التوقيع عليها؛
  5. –إذا لم ينجز صاحب الصفقة الضمان النهائي داخل الأجل المنصوص عليه في البند 3 من المادة 12 أعلاه.
  6. 2-يمكن حجز الضمان النهائي في الحالات المنصوص عليها في هذا الدفتر وذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
  7. 3-في حالة عدم تنصيص دفتر الشروط الخاصة على ضمان مؤقت في حين أن الضمان النهائي كان مفروضا، ولم ينجز صاحب الصفقة هذا الضمان داخل الأجل المنصوص عليه في البند 3 من المادة 12 أعلاه، تطبق على صاحب الصفقة غرامة يحدد سعرها في واحد في المائة (1%) من المبلغ الأصلي للصفقة.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: ضمانات الصفقة

المادة 12 – المادة 16
  1. المادة 12الضمان المؤقت والضمان النهائي
  2. المادة 13ضمانات أخرى في غياب بنود مخالفة في دفتر الشروط الخاصة، يتم أخذ اقتطاع ضامن من الدفعات المسلمة إلى صاحب الصفقة وذلك طبقا للشروط المقررة في المادة 40 بعده.
  3. المادة 14الكفالات الشخصية والتضامنية
  4. المادة 15حقوق صاحب المشروع على الضمانات
  5. المادة 16إرجاع الضمان المؤقت والضمان النهائي - دفع الاقتطاع الضامن يرجع الضمان المؤقت لنائل الصفقة أو يفرج تلقائيا عن الكفالة التي تقوم مقامه بعد أن ينجز صاحب الصفقة الض
فهرس النص كاملا · 55 مادة