الباب الثاني: ضمانات الصفقة
المادة 15
حقوق صاحب المشروع على الضمانات
- 1-تصبح الضمانات المؤقتة كسبا للدولة لاسيما في الحالات التالية:
- –إذا سحب المتعهد عرضه داخل الأجل المحدد في المادتين 34 و 74 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998)؛
- –إذا رفض المتعهد تصحيح مبلغ عقد الالتزام وفقا للمادة 40 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 ؛
- –إذا رفض صاحب الصفقة التوقيع عليها؛
- –إذا لم ينجز صاحب الصفقة الضمان النهائي داخل الأجل المنصوص عليه في البند 3 من المادة 12 أعلاه.
- 2-يمكن حجز الضمان النهائي في الحالات المنصوص عليها في هذا الدفتر وذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- 3-في حالة عدم تنصيص دفتر الشروط الخاصة على ضمان مؤقت في حين أن الضمان النهائي كان مفروضا، ولم ينجز صاحب الصفقة هذا الضمان داخل الأجل المنصوص عليه في البند 3 من المادة 12 أعلاه، تطبق على صاحب الصفقة غرامة يحدد سعرها في واحد في المائة (1%) من المبلغ الأصلي للصفقة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
الباب الثاني: ضمانات الصفقة
المادة 12 – المادة 16- المادة 12الضمان المؤقت والضمان النهائي
- المادة 13ضمانات أخرى في غياب بنود مخالفة في دفتر الشروط الخاصة، يتم أخذ اقتطاع ضامن من الدفعات المسلمة إلى صاحب الصفقة وذلك طبقا للشروط المقررة في المادة 40 بعده.
- المادة 14الكفالات الشخصية والتضامنية
- المادة 15حقوق صاحب المشروع على الضمانات
- المادة 16إرجاع الضمان المؤقت والضمان النهائي - دفع الاقتطاع الضامن يرجع الضمان المؤقت لنائل الصفقة أو يفرج تلقائيا عن الكفالة التي تقوم مقامه بعد أن ينجز صاحب الصفقة الض