المادة 11
ف 1الوثائق التي يجب تسليمها لصاحب الصفقة - الرهن
- 1-مباشرة بعد تبليغ المصادقة على الصفقة، يسلم صاحب المشروع بالمجان لصاحب الصفقة، مقابل إبراء من هذا الأخير، نظيرا مراجعا ومشهودا بصحته لعقد الالتزام ولدفتر الشروط الخاصة وللمستندات المعينة صراحة كوثائق مكونة للصفقة باستثناء دفتر الشروط المشتركة المطبق وهذا الدفتر للشروط الإدارية العامة.
- 2-ينص دفتر الشروط الخاصة على الوثائق والمعلومات والمعطيات التي يمكن بالإضافة إلى ذلك وضعها تحت تصرف صاحب الصفقة، بطلب منه، لتسهيل عمله.
- 3-يتعين على صاحب الصفقة أن يطلع صاحب المشروع على ملاحظاته المحتملة حول الوثائق التي وضعت تحت تصرفه وذلك خلال أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تسليم هذه الوثائق.
ف 2وبعد انصرام هذا الأجل يعد صاحب الصفقة قد تحقق من مطابقتها للوثائق التي اعتمدت كأساس لإبرام الصفقة والتي تم الاحتفاظ بها من طرف صاحب المشروع لاستعمالها في تسلم الأعمال.
ف 3يتعين على صاحب الصفقة أن يتحقق من المعطيات التي يقدمها صاحب المشروع أو يتم جمعها باتفاق مع هذا الأخير. ويعتبر من جراء ذلك صاحب الصفقة مسؤولا في حالة استعمال معطيات تتضمن أخطاء أو إغفالات.
ف 4يحدد دفتر الشروط الخاصة، عن الاقتضاء، فترة وشروط إرجاع هذه الوثائق لصاحب المشروع.
- 4-لا يمكن لصاحب المشروع تسليم هذه الوثائق قبل تكوين الضمان النهائي، إذا فرضه دفتر الشروط الخاصة.
- 5-في حالة رهن الصفقة، يقدم صاحب المشروع، وبدون دفع مصاريف إلى صاحب الصفقة وبطلب منه ومقابل وصل، نظيرا خاصا من الصفقة يحمل عبارة «نظير فريد» ويعتد به لتأسيس رسم طبقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 28 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العمومية.
ف 5عندما تفرض ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي اعتبار الأعمال موضوع الصفقة سرية، فإن النظير الفريد الذي يعتد به لتأسيس رسم يتم تكوينه بمستخرج رسمي من الصفقة المذكورة يحمل العبارة الواردة في الفقرة السابقة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 11- المادة 1مجال التطبيق تخضع لبنود دفتر الشروط الإدارية العامة هذا، لتنفيذها، صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة وفقا لأحكام
- المادة 2تعاريف يقصد بما يلي في مفهوم هذا الدفتر:
- المادة 3موضوع الصفقة يحدد دفتر الشروط الخاصة موضوع الصفقة اعتبارا للبرنامج المزمع إنجازه ويبين المهام المنوطة بنائل الصفقة وكذا عند الاقتضاء الوسائل التي يجب أن يستعمله
- المادة 4الوثائق المكونة للصفقة
- المادة 5تتضمن الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة ما يلي:
- المادة 6رسوم التنبر والتسجيل يؤدي صاحب الصفقة الرسوم التي يمكن أن يتطلبها تنبر وتسجيل الصفقة، كما هي محددة بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- المادة 7الآجال
- المادة 8المراسلات
- المادة 9الأوامر بالخدمة
- المادة 10العقود الملحقة
- المادة 11الوثائق التي يجب تسليمها لصاحب الصفقة - الرهن