مادة madda
FR

ف 1المراسلات

  1. 1-إذا وجه صاحب الصفقة، في الحالات المنصوص عليها في هذا الدفتر للشروط الإدارية العامة، وثيقة مكتوبة إلى صاحب المشروع أو السلطة المختصة أو الوزير، وجب عليه داخل الأجل المحدد إذا تم التنصيص عليه، أن يودعها لدى المرسلة إليه مقابل وصل أو أن يبعثها إليه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ويكون التاريخ المبين في الوصل أو الإشعار بالتسلم وسيلة إثبات فيما يتعلق بالأجل.
  2. 2-عندما تخضع الصفقات أو عقودها الملحقة لمراقبات وتدقيقات عملا بمقتضيات المادة 86 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) المذكور أعلاه، يتعين على صاحب الصفقة أن يضع رهن إشارة الأشخاص المكلفين بهذه المراقبات والتدقيقات جميع الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بمهمتهم.

ف 2ويجب أن تتعلق الوثائق والمعلومات المذكورة حصرا بالصفقة والعقود الملحقة التي تكون موضوع المراقبة أو التدقيق.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1مجال التطبيق تخضع لبنود دفتر الشروط الإدارية العامة هذا، لتنفيذها، صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة وفقا لأحكام
  2. المادة 2تعاريف يقصد بما يلي في مفهوم هذا الدفتر:
  3. المادة 3موضوع الصفقة يحدد دفتر الشروط الخاصة موضوع الصفقة اعتبارا للبرنامج المزمع إنجازه ويبين المهام المنوطة بنائل الصفقة وكذا عند الاقتضاء الوسائل التي يجب أن يستعمله
  4. المادة 4الوثائق المكونة للصفقة
  5. المادة 5تتضمن الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة ما يلي:
  6. المادة 6رسوم التنبر والتسجيل يؤدي صاحب الصفقة الرسوم التي يمكن أن يتطلبها تنبر وتسجيل الصفقة، كما هي محددة بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
  7. المادة 7الآجال
  8. المادة 8المراسلات
  9. المادة 9الأوامر بالخدمة
  10. المادة 10العقود الملحقة
  11. المادة 11الوثائق التي يجب تسليمها لصاحب الصفقة - الرهن
فهرس النص كاملا · 55 مادة