مادة madda
FR

الأوامر بالخدمة

  1. 1-تكون الأوامر بالخدمة كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة.
  2. 2-تحرر الأوامر بالخدمة في نسختين وتبلغ إلى صاحب الصفقة ويقوم هذا الأخير على الفور بإرسال نسخة منهما إلى صاحب المشروع بعد أن يوقعها ويضع عليها تاريخ التوصل بها وذلك داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلام الأمر بالخدمة.
  3. 3-يجب على صاحب الصفقة أن يتقيد بدقة بالأوامر بالخدمة المبلغة إليه.
  4. 4-يتقيد صاحب الصفقة بالتغييرات التي يؤمر بإدخالها خلال تنفيذ الصفقة ولكن فقط إذا أمر صاحب المشروع بذلك بواسطة أمر بالخدمة وتحت مسؤوليته. ولا يعتد له بهذه التغييرات إلا إذا أثبتها بهذا الأمر بالخدمة الذي يتم اتخاذه في إطار المادة 36 بعده.
  5. 5-يجوز توجيه التبليغات إما بواسطة مراسلة مسلمة مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
  6. 6-إذا رفض صاحب الصفقة استلام تبليغ الأوامر بالخدمة أو إعطاء وصل عنها أو لم يقم بإرجاع إحدى نسختي الأوامر بالخدمة داخل الأجل المنصوص عليه في البند 2 من هذه المادة، قام صاحب المشروع بتحرير محضر بالامتناع.
  7. 7-إذا تعلق الأمر بتجمع، توجه التبليغات إلى الوكيل الذي يتوفر وحده على صلاحية تقديم تحفظات باسم التجمع.
  8. 8-إذا اعتبر صاحب الصفقة أن الشروط الواردة في الأمر بالخدمة تتجاوز التزامات صفقته، وجب عليه، تحت طائلة سقوط الحق، أن يوافي صاحب المشروع في شأنها بملاحظة مكتوبة ومعللة داخل أجل عشرة (10( أيام من تاريخ تبليغ هذا الأمر بالخدمة، ولا يوقف الاعتراض تنفيذ الأمر بالخدمة إلا إذا أمر صاحب المشروع بما يخالف ذلك. وإذا أيد صاحب المشروع موقف صاحب الصفقة، تطبق أحكام المادة 36 أو المادة 45 أو هما معا.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1مجال التطبيق تخضع لبنود دفتر الشروط الإدارية العامة هذا، لتنفيذها، صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة وفقا لأحكام
  2. المادة 2تعاريف يقصد بما يلي في مفهوم هذا الدفتر:
  3. المادة 3موضوع الصفقة يحدد دفتر الشروط الخاصة موضوع الصفقة اعتبارا للبرنامج المزمع إنجازه ويبين المهام المنوطة بنائل الصفقة وكذا عند الاقتضاء الوسائل التي يجب أن يستعمله
  4. المادة 4الوثائق المكونة للصفقة
  5. المادة 5تتضمن الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة ما يلي:
  6. المادة 6رسوم التنبر والتسجيل يؤدي صاحب الصفقة الرسوم التي يمكن أن يتطلبها تنبر وتسجيل الصفقة، كما هي محددة بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
  7. المادة 7الآجال
  8. المادة 8المراسلات
  9. المادة 9الأوامر بالخدمة
  10. المادة 10العقود الملحقة
  11. المادة 11الوثائق التي يجب تسليمها لصاحب الصفقة - الرهن
فهرس النص كاملا · 55 مادة