مادة madda
FR

العقود الملحقة

  1. 1-زيادة على الحالات الواردة في بنود هذا الدفتر للشروط الإدارية العامة والتي تتطلب إبرام عقد ملحق، ومع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 28 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العمومية، يمكن كذلك إبرام عقود ملحقة لمعاينة التغييرات التي قد تطرأ على:
  2. أ)شخص صاحب المشروع؛
  3. ب)الإسم التجاري أو إسم صاحب الصفقة؛
  4. ج)تعيين محل الوفاء البنكي لصاحب الصفقة.
  5. 2-بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 5 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) الآنف الذكر، يمكن إبرام عقود ملحقة لتنفيذ مراجعة شروط الصفقات - إطار.
  6. 3-لا تكون العقود الملحقة صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 11
  1. المادة 1مجال التطبيق تخضع لبنود دفتر الشروط الإدارية العامة هذا، لتنفيذها، صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة وفقا لأحكام
  2. المادة 2تعاريف يقصد بما يلي في مفهوم هذا الدفتر:
  3. المادة 3موضوع الصفقة يحدد دفتر الشروط الخاصة موضوع الصفقة اعتبارا للبرنامج المزمع إنجازه ويبين المهام المنوطة بنائل الصفقة وكذا عند الاقتضاء الوسائل التي يجب أن يستعمله
  4. المادة 4الوثائق المكونة للصفقة
  5. المادة 5تتضمن الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة ما يلي:
  6. المادة 6رسوم التنبر والتسجيل يؤدي صاحب الصفقة الرسوم التي يمكن أن يتطلبها تنبر وتسجيل الصفقة، كما هي محددة بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
  7. المادة 7الآجال
  8. المادة 8المراسلات
  9. المادة 9الأوامر بالخدمة
  10. المادة 10العقود الملحقة
  11. المادة 11الوثائق التي يجب تسليمها لصاحب الصفقة - الرهن
فهرس النص كاملا · 55 مادة