الباب الأول: أحكام عامة
المادة 10
العقود الملحقة
- 1-زيادة على الحالات الواردة في بنود هذا الدفتر للشروط الإدارية العامة والتي تتطلب إبرام عقد ملحق، ومع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 28 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العمومية، يمكن كذلك إبرام عقود ملحقة لمعاينة التغييرات التي قد تطرأ على:
- أ)شخص صاحب المشروع؛
- ب)الإسم التجاري أو إسم صاحب الصفقة؛
- ج)تعيين محل الوفاء البنكي لصاحب الصفقة.
- 2-بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 5 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) الآنف الذكر، يمكن إبرام عقود ملحقة لتنفيذ مراجعة شروط الصفقات - إطار.
- 3-لا تكون العقود الملحقة صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 11- المادة 1مجال التطبيق تخضع لبنود دفتر الشروط الإدارية العامة هذا، لتنفيذها، صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة وفقا لأحكام
- المادة 2تعاريف يقصد بما يلي في مفهوم هذا الدفتر:
- المادة 3موضوع الصفقة يحدد دفتر الشروط الخاصة موضوع الصفقة اعتبارا للبرنامج المزمع إنجازه ويبين المهام المنوطة بنائل الصفقة وكذا عند الاقتضاء الوسائل التي يجب أن يستعمله
- المادة 4الوثائق المكونة للصفقة
- المادة 5تتضمن الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة ما يلي:
- المادة 6رسوم التنبر والتسجيل يؤدي صاحب الصفقة الرسوم التي يمكن أن يتطلبها تنبر وتسجيل الصفقة، كما هي محددة بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- المادة 7الآجال
- المادة 8المراسلات
- المادة 9الأوامر بالخدمة
- المادة 10العقود الملحقة
- المادة 11الوثائق التي يجب تسليمها لصاحب الصفقة - الرهن