الباب الثالث: الالتزامات العامة لصاحب الصفقة
المادة 25
ف 1تفويت الصفقة يمنع تفويت الصفقة ما عدا في حالات تفويت مجموع أو بعض الذمة المالية لصاحب الصفقة، وذلك عند إجراء عملية اندماج أو انفصال. وفي هاتين الحالتين، لا يمكن تفويت الصفقة إلا بإذن صريح من السلطة المختصة. وعلى أساس هذا الإذن، يتعين إبرام عقد ملحق.
ف 2ويجب على المفوت إليه استيفاء الشروط المطلوبة في المتنافسين المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
الباب الثالث: الالتزامات العامة لصاحب الصفقة
المادة 17 – المادة 26- المادة 17موطن صاحب الصفقة
- المادة 18وسائل صاحب الصفقة البشرية والمادية
- المادة 19حماية اليد العاملة - شروط العمل - الهجرة إلى المغرب يخضع صاحب الصفقة للالتزامات الناجمة عن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية اليد العاملة وبشر
- المادة 20التأمينات والمسؤوليات
- المادة 21استعمال براءات الاختراع والتراخيص
- المادة 22التزامات الكتمان
- المادة 23المحافظة على السر
- المادة 24تدابير السلامة عندما يستدعي الأمر تنفيذ الأعمال في نقطة حساسة أو في منطقة محمية، يتعين على صاحب الصفقة مراعاة الإجراءات الخاصة التي يبلغها إليه صاحب المشروع.
- المادة 25تفويت الصفقة يمنع تفويت الصفقة ما عدا في حالات تفويت مجموع أو بعض الذمة المالية لصاحب الصفقة، وذلك عند إجراء عملية اندماج أو انفصال. وفي هاتين الحالتين، لا يمكن
- المادة 26استقلالية صاحب الصفقة