مادة madda
FR

ف 1أسس تسوية الحسابات توضع الحسابات كما هو مبين بعده:

  1. 1-بالنسبة للأعمال التي يتم تأديتها بأثمان أحادية، يوضع الكشف التفصيلي بتطبيق أثمان جدول الأثمان على الأعمال المنفذة فعلا والتي تمت معاينتها قانونا بعد تغيير الأثمان المذكورة عند الاقتضاء تطبيقا لشروط مراجعة الأثمان التي يمكن أن تتضمنها الصفقة وتكون مرصودة إن اقتضى الحال بالتخفيض (أو الزيادة) الوارد في الصفقة.

ف 2غير أنه إذا زادت قيمة الأعمال المنجزة عن قيمة الأعمال المقررة في دفتر الشروط الخاصة أو بموجب الأوامر بالخدمة، يتم إنجاز الكشوف التفصيلية على أساس قيمة هذه الأعمال الأخيرة.

  1. 2-بالنسبة للأعمال التي يتم تأديتها بثمن إجمالي، فإن قيمة العمل تكون مستحقة عندما يتم إنجاز مجموع مكونات هذا العمل ولا يمكن أن يترتب أي تغيير في الثمن الإجمالي المذكور عن الفوارق الممكن معاينتها، بالنسبة لكل عمل، بين المكونات المنفذة فعلا والعناصر المبينة في تحليل الثمن ولو كانت له قيمة تعاقدية، وكذلك يكون الشأن فيما يخص الأخطاء التي قد يتضمنها التحليل المذكور.

ف 3يتم تسديد الأعمال المقررة زيادة أو نقصانا بموجب الأوامر بالخدمة الصادرة عن صاحب المشروع بواسطة الأثمان الجديدة المحتسبة وفق الكيفيات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 36 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات

المادة 34 – المادة 45
  1. المادة 34صيغة الأثمان
  2. المادة 35مراجعة الأثمان يحدد دفتر الشروط الخاصة ما إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن ثابت أو بثمن قابل للمراجعة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.
  3. المادة 36تغيير الأعمال خلال التنفيذ
  4. المادة 37أسس تسوية الحسابات توضع الحسابات كما هو مبين بعده:
  5. المادة 38السلفات
  6. المادة 39الدفعات المسبقة
  7. المادة 40الاقتطاع الضامن ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يتم القيام باقتطاع ضامن في حدود العشر (1/10) من كل دفعة مسبقة.
  8. المادة 41الكشوف التفصيلية المؤقتة
  9. المادة 42الغرامات عن التأخير
  10. المادة 43أجل الأداء - فوائد عن التأخير يمكن لصاحب الصفقة أن يطالب بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) بالإذن في دفع فوائد عن التأخير إلى نائل
  11. المادة 44الكشف التفصيلي العام والنهائي
  12. المادة 45حساب التعويضات إذا قررت السلطة المختصة منح تعويض لفائدة صاحب الصفقة، يحدد هذا التعويض إما حسب الأسس المبينة في دفتر الشروط الخاصة أو بالتراضي في حالة عدم وجود أ
فهرس النص كاملا · 55 مادة