مادة madda
FR

ف 1الدفعات المسبقة

  1. 1-يمكن أن يترتب عن الأعمال التي أدت إلى الشروع في تنفيذ الصفقة الاستفادة من دفعات مسبقة وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة وحسب الكيفيات الواردة بعده.
  2. 2-يجب ألا يتجاوز مبلغ دفعة مسبقة، بأي حال من الأحوال، قيمة الأعمال التي يرتبط بها بعد خصم المبالغ التي في ذمة صاحب الصفقة تطبيقا لهذا الدفتر للشروط الإدارية العامة.
  3. 3-في حالة صفقة دراسات، يترتب عن الأعمال المنجزة لتنفيذ مختلف أجزاء أو مراحل الدراسة أداء دفعات مسبقة بالتتابع حسب إنجاز الأعمال المذكورة، ولا يمكن أن يتقرر أداء دفعة مسبقة إلا بالنسبة لخدمة تم القيام بها.

ف 2يحدد دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة فترات أداء الدفعات المسبقة كما يمكن أن ينص الدفتران المذكوران على أداء دفعات مسبقة إما شهريا أو بالتتابع حسب انتهاء أجزاء أو مراحل الدراسة.

  1. 4-في حالة أداء دفعة مسبقة حسب أجزاء أو مراحل تنفيذ سبق إعدادها وليس حسب التنفيذ المادي للأعمال، يمكن أن تحدد الصفقة، بكيفية جزافية، مبلغ كل دفعة مسبقة في شكل نسبة مئوية من المبلغ الأصلي للصفقة.
  2. 5-بالنسبة للصفقات التي تنص على أداء شهري، يترتب عن الأعمال التي تم القيام بها أداء دفعات مسبقة بالتتابع حسب إنجازها؛

ف 3تتم تأدية أجزاء الشهر على الأساس اليومي حسب 1/30 من الثمن الأحادي الشهري المطابق.

  1. 6-بالنسبة للصفقات التي تتضمن طريقة أداء مغايرة لتلك المنصوص عليها في البندين 1 و 2 أعلاه، يجب أن ينص دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة على الكيفيات التي يجب أن يتم على أساسها منح دفعات مسبقة.
  2. 7-في جميع الحالات وما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يحدد صاحب المشروع مبلغ الدفعات المسبقة بطلب من صاحب الصفقة وبعد إدلاء هذا الأخير ببيان عن تقدم الأعمال.

ف 4ويجب أن يكون طلب الدفعات المسبقة مشفوعا بفاتورة أو بمذكرة أتعاب تحدد مبلغ الأعمال المنجزة، ويجب تبرير الطلب المذكور بتقديم التقرير أو الوثيقة أو المنتوج كما ينص على ذلك دفتر الشروط الخاصة.

  1. 8-يجب على صاحب المشروع، خلال أجل شهر واحد ابتداء من تسليم طلب الدفعة المسبقة أن يبلغ كتابة موافقته أو يبلغ التصحيحات التي يتعين على صاحب الصفقة إدخالها عند الاقتضاء على طلب الدفعة المسبقة.

ف 5يتوفر صاحب الصفقة ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الذي يتم فيه تبليغ التصحيحات إليه، على أجل خمسة عشر (15) يوما لإرجاع الطلب المصحح والمتضمن لموافقته إلى صاحب المشروع أو التعبير كتابة عن ملاحظاته، وبعد انصرام الأجل المذكور تعتبر التصحيحات التي طالب بها صاحب المشروع كأنها مقبولة من طرف صاحب الصفقة.

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات

المادة 34 – المادة 45
  1. المادة 34صيغة الأثمان
  2. المادة 35مراجعة الأثمان يحدد دفتر الشروط الخاصة ما إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن ثابت أو بثمن قابل للمراجعة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.
  3. المادة 36تغيير الأعمال خلال التنفيذ
  4. المادة 37أسس تسوية الحسابات توضع الحسابات كما هو مبين بعده:
  5. المادة 38السلفات
  6. المادة 39الدفعات المسبقة
  7. المادة 40الاقتطاع الضامن ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يتم القيام باقتطاع ضامن في حدود العشر (1/10) من كل دفعة مسبقة.
  8. المادة 41الكشوف التفصيلية المؤقتة
  9. المادة 42الغرامات عن التأخير
  10. المادة 43أجل الأداء - فوائد عن التأخير يمكن لصاحب الصفقة أن يطالب بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) بالإذن في دفع فوائد عن التأخير إلى نائل
  11. المادة 44الكشف التفصيلي العام والنهائي
  12. المادة 45حساب التعويضات إذا قررت السلطة المختصة منح تعويض لفائدة صاحب الصفقة، يحدد هذا التعويض إما حسب الأسس المبينة في دفتر الشروط الخاصة أو بالتراضي في حالة عدم وجود أ
فهرس النص كاملا · 55 مادة