الباب الرابع: توقف الأعمال
المادة 29
ف 1وفاة صاحب الصفقة
- 1-إذا أسندت الصفقة لشخص طبيعي، فإنها تفسخ بقوة القانون في حالة وفاة هذا الشخص ويتم تطبيق الأحكام الواردة في المادة 33.
ف 2غير أن صاحب المشروع يدرس اقتراح الورثة أو ذوي الحقوق إذا أبلغوه بنيتهم في متابعة تنفيذ الصفقة. ويبلغ مقرر السلطة المختصة إلى المعنيين بالأمر داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تسلم هذا الاقتراح.
- 2-إذا أسندت الصفقة إلى عدة أشخاص طبيعيين، وحدث أن توفي شخص أو عدة أشخاص منهم، يوضع جرد حضوري لحالة تقدم الأعمال وتقرر السلطة المختصة عند الاقتضاء فسخ الصفقة دون تعويض أو متابعة تنفيذها حسب التزام المتبقين منهم أو التزام الورثة أو ذوي الحقوق عند الاقتضاء.
- 3-في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و 2 أعلاه، فإن الشخص أو الأشخاص الذين يقترحون مواصلة تنفيذ الصفقة يخبرون بذلك صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية ليوم الوفاة.
ف 3عندما يتعلق الأمر بعدة أشخاص يتقدمون لمتابعة تنفيذ الصفقة، فإن الالتزام الذي يوقعونه في إطار تجمع، كما تم تعريفه في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) يجب أن يكون موقعا من قبل كل عضو من أعضاء التجمع.
ف 4تخضع مواصلة تنفيذ الصفقة، التي يجب أن تكون مسبوقة بإبرام عقد ملحق، بالخصوص لوجوب تكوين الضمان النهائي أو التزام الكفالة الشخصية والتضامنية المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و 14 أعلاه.
- 4-يسري مفعول الفسخ، إذا تم إعلانه وفق ما هو منصوص عليه في البندين 1 و 2 أعلاه، من تاريخ وفاة صاحب الصفقة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
الباب الرابع: توقف الأعمال
المادة 27 – المادة 33- المادة 27تأجيل تنفيذ الصفقة
- المادة 28توقيف تنفيذ الصفقة
- المادة 29وفاة صاحب الصفقة
- المادة 30فقدان صاحب الصفقة للأهلية المدنية أو البدنية
- المادة 31التصفية أو التسوية القضائية
- المادة 32القوة القاهرة إذا أثبت صاحب الصفقة عدم إمكانية تنفيذ الصفقة لوقوع حدث يشكل قوة قاهرة، كما تم تعريفها بمقتضى الفصلين 268 و 269 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان
- المادة 33التدابير المتخذة في حالة الفسخ