ج.ر 5378 · ص 3390
المادة 12
برامج الخيال، السينما والمسرح
ف 1تبث الشركة، بكيفية منتظمة، خلال مختلف ساعات اليوم، وعلى الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، ضمن برامجها في الجزء الأول من الأمسية، ما بين الساعة الثامنة مساء والعاشرة ليلا، أعمال الخيال، والأعمال السينمائية أو العروض المسرحية.
ف 2خلال هذا الجزء من الأمسية، تستفيد الأعمال السمعية البصرية والسينمائية المغربية التي تنتجها الشركة بمفردها أو تشترك في إنتاجها، أو التي حازت حقوق بثها، بأفضلية البرمجة بالنسبة للعرض الأول.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma
دفتر التحملات صورياد - القناة الثانية (رقم 2.05.1518)
المادة 1 – المادة 21- المادة 1الموضوع
- المادة 2التوقيت
- المادة 3الخصائص العامة للبرمجة
- المادة 4البرامج الإخبارية
- المادة 5المجلات ذات الطبيعة الاجتماعية
- المادة 6البرامج الدينية
- المادة 7البرامج الثقافية والمعرفية
- المادة 8البرامج الرياضية
- المادة 9برامج الخدمة
- المادة 10البرامج الموجهة للأطفال والمراهقين والشباب
- المادة 11البرامج الموسيقية والترفيهية
- المادة 12برامج الخيال، السينما والمسرح
- المادة 13المساهمة في الإنتاج السمعي البصري الوطني
- المادة 14المساهمة في الإنتاج السينمائي الوطني
- المادة 15الإشهار
- المادة 16الرعاية
- المادة 17الإشهار الذاتي
- المادة 18التسويق التلفزي
- المادة 19التنوع الثقافي واللغوي
- المادة 20ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة
- المادة 21احترام التزامات البرمجة