مادة madda
FR

ف 1يمكن للشركة بث وصلات إشهارية تشمل كل منها إعلانا أو أكثر من إعلان إشهاري. يجب أن تكون الوصلات الإشهارية قابلة للتمييز بسهولة عن غيرها من المواد، كما يجب عزلها عن غيرها من المواد بواسطة "جينيريك" خاص بالوصلات الإشهارية، قبل وبعد بث الوصلة، لا تقل مدته عن أربع ثوان، قابل للتمييز بواسطة خاصيات مرئية وصوتية. ولا ينبغي لمقاطع "جينيريك" الوصلات الإشهارية هاته أن تتضمن إشهارا أو علامات تتيح التعرف على أي راع.

ف 2تمتنع الشركة، خارج الوصلات الإشهارية، عن أي شكل من أشكال التقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني، لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج، إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري لهدف إشهاري غير صريح ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض، ويعتبر التقديم مقصوداً لاسيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره.

ف 3تمتنع الشركة كذلك عن بث إعلانات إشهارية تم إنتاجها لفائدة أو من طرف أحزاب سياسية أو منظمات نقابية، سواء تم ذلك بمقابل مالي أو بدونه.

ف 4تمتنع الشركة عن بث الإعلانات الإشهارية التي لا تحترم الأشخاص يسبب أصلهم، أو جنسهم، أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة إثنية أو لأمة أو لعرق أو لديانة، خصوصا من خلال ربطهم بإيحاءات أو أصوات أو مشاهد من شانها تعريضهم لاحتقار الجمهور أو لسخريته.

ف 5باستثناء برامج التسويق التلفزي، إذا تم إدراج رقم هاتف أو عنوان موقع انترنيت (أو أي وسيلة اتصال أخرى) ضمن وصلة إشهارية ما، فلا ينبغي، في أي حال من الأحوال، أن يترتب عن تركيب هذا الرقم أو الولوج إلى هذا الموقع تقديم مباشر لطلبات شراء المنتوج أو طلب الخدمة المروج لها، فلا يسوغ أن تكون هذه الواسطة سوى وسيلة للحصول على المزيد من المعلومات حول المنتوج أو الخدمة المعنية، أو عند الاقتضاء وسيلة تمكن المعني بالأمر من ترك بياناته الخاصة بغرض الاتصال به لاحقا.

ف 6لا يمكن أن تتجاوز مدة الوصلة الإشهارية 5 دقائق.

ف 7لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 8 دقائق في الساعة كمعدل سنوي.

ف 8بالنسبة لساعة معينة، لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 16 دقيقة في سنة 2006 ، 15 دقيقة في سنة 2007 ، و 14 دقيقة ابتداء من سنة 2008. إلا أنه يمكن تجاوز هذا السقف خلال شهر رمضان في حدود 20 دقيقة و 18 دقيقة و 16 دقيقة على التوالي.

ف 9يمكن إدراج الوصلات الإشهارية ما بين البرامج أو ضمنها.

ف 10إلا أنه بالنسبة للبرامج الموجهة بصفة خاصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات، وكذلك النشرات والمجلات الإخبارية ومختلف البرامج الأخرى المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية، لا يمكن قطعها بواسطة وصلات إشهارية.

ف 11يتوجب أن تفصل فترة لا تقل عن عشرين دقيقة ما بين وصلتين إشهاريتين متواليتين متوالين داخل نفس البرنامج، يمكن تقليصها إلى خمسة عشرة دقيقة خلال شهر رمضان، وينبغي تمديد هذه الفترة الفاصلة إلى خمسة وأربعين دقيقة عندما يتعلق الأمر بالأعمال السينمائية.

ف 12عندما يتعلق الأمر بنقل منافسات رياضية أو برامج تنقل وقائع وتظاهرات فنية تتخللها فواصل، يمكن إدراج الوصلات الإشهارية ما بين الأجزاء المستقلة المكونة للبرنامج أو ضمن الفواصل.

ف 13لا ينبغي لمستوى ارتفاع صوت الوصلات الإشهارية أن يتجاوز معدل ارتفاع صوت باقي البرامج.

ف 14يمكن بث البلاغات ذات المنفعة العامة المستجيبة لمقاييس الإشهار غير التجاري كما هو معرف في الفقرة 5 من المادة 2 من القانون رقم 77.03 المذكور أعلاه، وكذلك البلاغات غير الإشهارية الرامية إلى الدعاية لتظاهرات ثقافية مغربية، خارج الوصلات الإشهارية ولا تحتسب مدتها في المدد المشار إليها بالفقرتين 8 و 9 من هذه المادة.

ف 15ويتم تطبيق جميع التوصيات أعلاه دون الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

دفتر التحملات صورياد - القناة الثانية (رقم 2.05.1518)

المادة 1 – المادة 21
  1. المادة 1الموضوع
  2. المادة 2التوقيت
  3. المادة 3الخصائص العامة للبرمجة
  4. المادة 4البرامج الإخبارية
  5. المادة 5المجلات ذات الطبيعة الاجتماعية
  6. المادة 6البرامج الدينية
  7. المادة 7البرامج الثقافية والمعرفية
  8. المادة 8البرامج الرياضية
  9. المادة 9برامج الخدمة
  10. المادة 10البرامج الموجهة للأطفال والمراهقين والشباب
  11. المادة 11البرامج الموسيقية والترفيهية
  12. المادة 12برامج الخيال، السينما والمسرح
  13. المادة 13المساهمة في الإنتاج السمعي البصري الوطني
  14. المادة 14المساهمة في الإنتاج السينمائي الوطني
  15. المادة 15الإشهار
  16. المادة 16الرعاية
  17. المادة 17الإشهار الذاتي
  18. المادة 18التسويق التلفزي
  19. المادة 19التنوع الثقافي واللغوي
  20. المادة 20ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة
  21. المادة 21احترام التزامات البرمجة
فهرس النص كاملا · 49 مادة