مادة madda
FR
ج.ر 5378 · ص 3390
الباب الثالث: البث التقني

المادة 35

تعيين واستعمال الترددات الهرتزية الأرضية

من دفتر التحملات صورياد - القناة الثانية (رقم 2.05.1518)

ف 1تلتزم الشركة ببث برامجها لفائدة كافة الجمهور بصفة مجانية وتسعى إلى تغطية أوسع فئات الساكنة على التراب الوطني.

ف 2بهدف البث الهرتزي لخدماتها التلفزية والإذاعية، تستغل الشركة الذبذبات الأرضية التي عينت لها حسب الجدول الوارد في الملحق 2 من دفتر التحملات هذا.

ف 3يمكن للشركة بث برامج تلفزية أو إذاعية، بكيفية منتظمة أو عرضية، موجهة خصيصا لمنطقة جغرافية معينة بواسطة استبدال إشارة بثها الوطني بإشارة بث جهوي (ديكروشاج)، شريطة ألا تتحول هذه العملية إلى ما يشبه إصدار خدمة جديدة، سواء من حيث عدد ساعات البث أو من حيث طبيعة البرامج.

ف 4طبقا للمادة 6 من القانون رقم 77.03 المذكور سابقا، تتمتع الشركة بحق الأسبقية في تخصيص ترددات إضافية من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، عندما يكون الأمر ضروريا من أجل تمكين الشركة من تأدية مهام المرفق العام المنوطة بها.

ف 5وبهذا الغرض، يتعين على كل طلب صادر عن الشركة بهدف الحصول على ترددات إضافية، أن يدقق بكيفية واضحة متطلبات المرفق العام الواجب تلبيتها.

ف 6عندما يكون الغرض من طلب تخصيص ترددات جديدة للشركة بهدف إصدار خدمة، ينبغي لهذا الطلب أن يتضمن البيانات التالية:

ف 7➢ تاريخ بداية صدور الخدمة؛

ف 8➢ متطلبات المرفق العام؛

ف 9➢ خصوصيات الخدمة بالنسبة للخدمات الأخرى الصادرة عن الشركة، من جهة، وبالنسبة للخدمات المماثلة الصادرة عن الشركات الوطنية السمعية البصرية الأخرى، من جهة ثانية؛

ف 10➢ مدة البث اليومي؛

ف 11➢ الوصف التفصيلي لأنماط البث التقنية، بما فيها نقل الإشارات؛

ف 12➢ المعدات والتجهيزات المزمع استعمالها، وعلى الأخص تلك المقامة أو المزمع إقامتها بالمواقع المرتفعة؛

ف 13➢ التردد أو الترددات الضرورية للبث؛

ف 14➢ المنطقة أو المناطق الجغرافية المغطاة؛

ف 15➢ المعدل اليومي، على مدار السنة، لكل نوع من البرامج؛

ف 16➢ لغة أو لغات البرامج المزمع بثها؛

ف 17➢ الشبكة النموذجية للبرامج؛

ف 18➢ الموارد المالية الخاصة بالخدمة؛

ف 19➢ الموارد البشرية المخصصة للخدمة.

ف 20ولا يمكن بأية حال الشروع في إصدار الخدمة الجديدة قبل المصادقة على التعديلات المتعلقة بها والطارئة على دفتر التحملات.

ف 21لا يمكن للشركة استعمال الترددات الراديو كهربائية المعينة لها لغرض غير الغرض المحدد من طرف القانون، ودفتر التحملات هذا وكذلك من قبل تعيين الترددات، وترد الخصوصيات التقنية للترددات المخصصة لها مفصلة في الملحق.

ف 22تطبق الشركة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المختصة في ميدان الدفاع الوطني، والأمن العمومي، وصحة للأشخاص.

ف 23يتعين أن تكون خصوصيات الإشارات التي يتم بثها مطابقة للمعايير التقنية المحددة في الملحق.

ف 24تلتزم الشركة باتخاذ جميع الوسائل التقنية الضرورية بهدف الحيلولة دون التشويش والتداخلات التي يمكن أن تنجم عن استعمال التقنيات الأخرى للمواصلات.

طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: البث التقني

المادة 35 – المادة 36
  1. المادة 35تعيين واستعمال الترددات الهرتزية الأرضية
  2. المادة 36البنيات التحتية ومحطات البث
فهرس النص كاملا · 49 مادة