ج.ر 5378 · ص 3390
المادة 20
ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة
ف 1تعمل الشركة على توسيع فرص ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة وذلك عن طريق استعمال جميع الوسائل المواتية.
ف 2وتسهر عند بث البرامج الإخبارية والبرامج الموجهة للجمهور الناشئ وكذا البرامج المتضمنة لمناقشة قضايا ذات بعد سياسي، اقتصادي، اجتماعي أو غيره، أن تضمن ترجمتها إلى لغة يفهمها الأشخاص الصم أو ضعيفي السمع.
ف 3وللاستجابة لهذا الالتزام، تتمتع الشركة بفترة تدرج على مدى سنتين مدنيتين، مع احترام حد أدنى شهري يتمثل في أربعة برامج وساعتين سنة 2006 وثمانية برامج وأربع ساعات سنة 2007.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma
دفتر التحملات صورياد - القناة الثانية (رقم 2.05.1518)
المادة 1 – المادة 21- المادة 1الموضوع
- المادة 2التوقيت
- المادة 3الخصائص العامة للبرمجة
- المادة 4البرامج الإخبارية
- المادة 5المجلات ذات الطبيعة الاجتماعية
- المادة 6البرامج الدينية
- المادة 7البرامج الثقافية والمعرفية
- المادة 8البرامج الرياضية
- المادة 9برامج الخدمة
- المادة 10البرامج الموجهة للأطفال والمراهقين والشباب
- المادة 11البرامج الموسيقية والترفيهية
- المادة 12برامج الخيال، السينما والمسرح
- المادة 13المساهمة في الإنتاج السمعي البصري الوطني
- المادة 14المساهمة في الإنتاج السينمائي الوطني
- المادة 15الإشهار
- المادة 16الرعاية
- المادة 17الإشهار الذاتي
- المادة 18التسويق التلفزي
- المادة 19التنوع الثقافي واللغوي
- المادة 20ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة
- المادة 21احترام التزامات البرمجة