ج.ر 5378 · ص 3390
ف 1يرخص للشركة بث برامج التسويق التلفزي في حدود ساعتين كل يوم.
ف 2بهدف الحيلولة دون برمجة مبالغ فيها من حصص التسويق التلفزي، من حيث العدد ومن حيث المدة، يتعين أن لا تقل الحصة الواحدة عن 15 دقيقة، ولا يمكن بثها إلا ما بين منتصف الليل والساعة الحادية عشرة صباحا، وفي حدود ساعة واحدة ما بين الثانية والرابعة زوالا.
ف 3ينبغي أن يتم الإعلان بوضوح عن برامج التسويق التجاري بصفتها هاته.
ف 4لا يمكن فصل برامج البيع التلفزي بواسطة وصلات إشهارية.
ف 5لتفادي استعمال ملتو للتسويق التلفري من طرف معلن ما بهدف الترويج لمنتوجاته وخدماته، إضافة إلى الحملات الإشهارية، فلا ينبغي لبرامج التسويق التلفزي أن تشير إلى أي من العلامات المتعلقة بمنتوجات بعينها.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma
دفتر التحملات صورياد - القناة الثانية (رقم 2.05.1518)
المادة 1 – المادة 21- المادة 1الموضوع
- المادة 2التوقيت
- المادة 3الخصائص العامة للبرمجة
- المادة 4البرامج الإخبارية
- المادة 5المجلات ذات الطبيعة الاجتماعية
- المادة 6البرامج الدينية
- المادة 7البرامج الثقافية والمعرفية
- المادة 8البرامج الرياضية
- المادة 9برامج الخدمة
- المادة 10البرامج الموجهة للأطفال والمراهقين والشباب
- المادة 11البرامج الموسيقية والترفيهية
- المادة 12برامج الخيال، السينما والمسرح
- المادة 13المساهمة في الإنتاج السمعي البصري الوطني
- المادة 14المساهمة في الإنتاج السينمائي الوطني
- المادة 15الإشهار
- المادة 16الرعاية
- المادة 17الإشهار الذاتي
- المادة 18التسويق التلفزي
- المادة 19التنوع الثقافي واللغوي
- المادة 20ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة
- المادة 21احترام التزامات البرمجة