مادة madda
FR
ج.ر 5378 · ص 3390
الباب الثالث: البث التقني

المادة 36

البنيات التحتية ومحطات البث

من دفتر التحملات صورياد - القناة الثانية (رقم 2.05.1518)

ف 1ينبغي للبنيات التحتية ولوسائل البث التقنية المستعملة من طرف المتعهد أن تحترم المتطلبات الأساسية كما وردت في الفقرة 5 من المادة 1 من القانون رقم 77.03 المذكور أدناه. تلتزم الشركة بإتاحة الاستعمال المشترك لتجهيزاتها ومواقع أجهزة إرسالها، عند الاقتضاء، إذا كانت لهذه التجهيزات الطاقة الكافية لهذا الاستعمال، شريطة ألا يؤدي هذا الاستعمال المشترك إلى المس بالمصالح المشروعة للشركة وألا يعوق القيام بمهام المرفق العام الموكولة إليها.

ف 2يتعين تحديد ظروف وحيثيات الاستعمال المشترك للبنيات التحتية ولمحطات البث بواسطة اتفاقيات ما بين الشركة والمتعهدين المعنيين. يتعين توجيه نسخة من هذه الاتفاقيات فور إنجازها إلى الهيئة العليا.

ف 3يتعين تبرير رفض الاستعمال المشترك من قبل الشركة إزاء متعهد آخر تقدم بطلب في هذا الشأن وإبلاغ الهيئة العليا بهذا الشأن.

طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.05.1518 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: البث التقني

المادة 35 – المادة 36
  1. المادة 35تعيين واستعمال الترددات الهرتزية الأرضية
  2. المادة 36البنيات التحتية ومحطات البث
فهرس النص كاملا · 49 مادة