الباب السابع: مقتضيات ختامية
المادة 26
من مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بقرارات تتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للكواشف:
- –لائحة الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر، المعفى طالب تسجيلها من إيداع عينة ومن التقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية، تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 2 والفقرة الثانية من المادة 8 من القانون السالف ذكره رقم 11.08 ؛
- –نظام الاحتراز عند استعمال الكواشف وسيره، تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 11.08 السالف الذكر؛
- –قواعد حسن إنجاز صناعة الكواشف وتوضيبها وتخزينها وحفظها ونقلها وتوزيعها وكذا تلك المتعلقة بحسن إنجاز التقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف، تطبيقا للمادة 5 من القانون رقم 11.08.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.12.149 — madda.ma
الباب السابع: مقتضيات ختامية
المادة 24 – المادة 27- المادة 24يتعين أن تقدم الوثائق المشار إليها في المادة الأولى والمواد 2 و 3 و 9 و 11 و 12 و 13 و 15 من هذا المرسوم، باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية. ويجب أن تكون
- المادة 25يقصد بمصطلح "الإدارة" في مفهوم المواد 6 و 12 و 13 و 14 و 21 من القانون رقم 11.08 ، السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
- المادة 26تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بقرارات تتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للكواشف:
- المادة 27يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يدخل حيز التنفيذ داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ دخول القرارات المنصوص عليها في