مادة madda
FR
القسم الأول: الإجراءات السابقة لتحفيظ العقاراتالباب الثالث: التحفيظ الإجباري

المادة 6

من مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري

صيغة محينة بتاريخ 27 دجنبر 2021

ف 1تجتمع اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، بطلب من رئيسها داخل أجل شهر من تاريخ قرار تعيين أعضائها، وذلك للتداول في المهام المنوطة بها.

ف 2لا يمكن أن تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم رئيس اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.13.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التحفيظ الإجباري

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5تطبيقا لمقتضيات الفصل 4-51 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يتم تعيين أعضاء لجنة التحفيظ الإجباري داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بفتح وتحديد
  2. المادة 6تجتمع اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، بطلب من رئيسها داخل أجل شهر من تاريخ قرار تعيين أعضائها، وذلك للتداول في المهام المنوطة بها.
  3. المادة 7تتولى مهام كتابة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، مصلحة المحافظة العقارية المعنية، وتمسك لهذا الغرض سجلا مرقما وموقعا عليه تضمن به محاضر الاجتماعات.
  4. المادة 8تطبيقا لمقتضيات الفصل 8-51 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بحصر لائحة مطالب التحفيظ المتعلقة بالأملاك الواقعة بمنطقة التحف
فهرس النص كاملا · 35 مادة