القسم الأول: الإجراءات السابقة لتحفيظ العقاراتالباب الثالث: التحفيظ الإجباري
المادة 8
من مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري
صيغة محينة بتاريخ 27 دجنبر 2021
ف 1تطبيقا لمقتضيات الفصل 8-51 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بحصر لائحة مطالب التحفيظ المتعلقة بالأملاك الواقعة بمنطقة التحفيظ الإجباري والمودعة قبل تاريخ نشر قرار فتح أو تحديد المنطقة المذكورة بالجريدة الرسمية.
ف 2ويتم البت في المطالب المذكورة بالموازاة مع عمليات التحفيظ الإجباري.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.13.18 — madda.ma
الباب الثالث: التحفيظ الإجباري
المادة 5 – المادة 8- المادة 5تطبيقا لمقتضيات الفصل 4-51 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يتم تعيين أعضاء لجنة التحفيظ الإجباري داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بفتح وتحديد
- المادة 6تجتمع اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، بطلب من رئيسها داخل أجل شهر من تاريخ قرار تعيين أعضائها، وذلك للتداول في المهام المنوطة بها.
- المادة 7تتولى مهام كتابة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، مصلحة المحافظة العقارية المعنية، وتمسك لهذا الغرض سجلا مرقما وموقعا عليه تضمن به محاضر الاجتماعات.
- المادة 8تطبيقا لمقتضيات الفصل 8-51 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بحصر لائحة مطالب التحفيظ المتعلقة بالأملاك الواقعة بمنطقة التحف