القسم الأول: الإجراءات السابقة لتحفيظ العقاراتالباب الثالث: التحفيظ الإجباري
المادة 7
من مرسوم رقم 2.13.18 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري
صيغة محينة بتاريخ 27 دجنبر 2021
تتولى مهام كتابة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، مصلحة المحافظة العقارية المعنية، وتمسك لهذا الغرض سجلا مرقما وموقعا عليه تضمن به محاضر الاجتماعات.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.13.18 — madda.ma
الباب الثالث: التحفيظ الإجباري
المادة 5 – المادة 8- المادة 5تطبيقا لمقتضيات الفصل 4-51 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يتم تعيين أعضاء لجنة التحفيظ الإجباري داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بفتح وتحديد
- المادة 6تجتمع اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، بطلب من رئيسها داخل أجل شهر من تاريخ قرار تعيين أعضائها، وذلك للتداول في المهام المنوطة بها.
- المادة 7تتولى مهام كتابة اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، مصلحة المحافظة العقارية المعنية، وتمسك لهذا الغرض سجلا مرقما وموقعا عليه تضمن به محاضر الاجتماعات.
- المادة 8تطبيقا لمقتضيات الفصل 8-51 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بحصر لائحة مطالب التحفيظ المتعلقة بالأملاك الواقعة بمنطقة التحف