المادة 79
معاينة عدم التنفيذ المنسوب إلى المقاول
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -يعتبر المقاول مقصرا في التنفيذ عندما لا يتقيد:
- –إما ببنود الصفقة؛
- –إما بأوامر الخدمة الصادرة عن صاحب المشروع، باستثناء تطبيق بنود الفقرة 5 من المادة 11 من هذا الدفتر.
ف 1يوجه صاحب المشروع إعذارا إلى المقاول يبلغ إليه بأمر بالخدمة يبين فيه بالتحديد الإخلالات المسجلة ضده والأجل الذي عليه أن يعالج فيه هذه الإخلالات.
ف 2ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الإعذار، ما عدا إذا ارتأى صاحب المشروع أن هناك استعجال.
ف 3وإذا انصرم هذا الأجل، ولم يقم المقاول بتنفيذ التدابير المبينة في الإعذار، تقوم السلطة المختصة خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد انتهاء التاريخ المحدد في الإعذار، التصريح بإحدى الإجراءات التالية حسب خطورة الإخلالات:
ف 4أ). فسخ الصفقة، ويمكن أن يكون هذا الفسخ:
- –إما فسخ بدون قيد أو شرط؛
- –إما فسخ مقرون بحجز الضمان النهائي ويتم اقتطاع المبلغ المطابق لإصلاح الاختلالات أو العيوب المعاينة نسبيا من مبلغ الاقتطاع الضامن وعند الاقتضاء من المبالغ المستحقة للمقاول دون الإخلال بالحقوق الممكن القيام بها ضده بأية وسيلة من وسائل التحصيل؛
- –إما الفسخ متبوعا بإبرام صفقة جديدة مع مقاول آخر أو تجمع على نفقة ومخاطر المقاول الأولي لإتمام الأشغال طبقا لمقتضيات المادة 86 من المرسوم 2.12.349 السالف ذكره.
ف 5يمكن إتباع فسخ الصفقة بإقصاء المقاول المخل مؤقتا أو نهائيا من المشاركة في الصفقات العمومية وفق الشروط الواردة في المادة 159 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.349.
ف 6ب). القيام بالتنفيذ المباشر على نفقة ومخاطر المقاول، في هذه الحالة، تقوم السلطة المختصة بإحلال مؤقتا محل المقاول المخل، وكيل أعمال، إما صاحب المشروع نفسه وإما مقاول آخر، للإشراف على إتمام الأشغال موضوع الصفقة باستعمال الوسائل المادية والبشرية للمقاول المخل، وذلك على حساب ومخاطر هذا الأخير، ويقوم صاحب المشروع باقتناء التوريدات والمواد الضرورية للقيام بالتنفيذ المباشر ويحسبها على المقاول المخل. لا يكون التنفيذ المباشر إلا جزئيا.
ف 7يجوز للمقاول خلال مدة التنفيذ المباشر أن يتتبع العمليات دون أن يحق له إعاقة تنفيذ أوامر صاحب المشروع.
ف 8قبل الشروع في القيام بالتنفيذ المباشر، يتم، بحضور المقاول، خلال أجل يحدده صاحب المشروع، إعداد جرد مدقق لمعدات المقاول، وإرجاع إلى هذا الأخير جزء المعدات غير المستعملة من طرف صاحب المشروع لإتمام الأشغال.
ف 9ويمكن رفع التنفيذ المباشر إذا بين المقاول توفره على الوسائل الضرورية لإعادة أخذ تنفيذ الأشغال وإتمامها على أحسن وجه.
ف 10يمكن إتباع التنفيذ المباشر بفسخ الصفقة وبإقصاء المقاول المخل مؤقتا أو نهائيا من المشاركة في الصفقات العمومية وفق الشروط الواردة في المادة 159 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349.
- 2-في حالة الفسخ المتبوع بإبرام صفقة جديدة أو التنفيذ المباشر، يتم القيام بحضور المقاول، بمعاينة الأشغال المنفذة والمواد الممونة.
- 3 -يرجأ أمر صرف المبالغ المستحقة للمقاول إلى غاية الانتهاء من إنجاز الأشغال التتميمية.
ف 11يستخلص فائض النفقات الذي ينتج عن إبرام الصفقة الجديدة أو التنفيذ المباشر من المبالغ المستحقة للمقاول، وفي حالة عدم كفايتها أو عدم وجودها من مبلغ الضمان النهائي والاقتطاع الضامن عند الاقتضاء، دون الإخلال بالحق في تطبيق ضده أية وسيلة للتحصيل في حالة عدم كفايتها.
ف 12إذا أدت الصفقة الجديدة أو التنفيذ المباشر إلى تقليص النفقات، لا يجوز للمقاول المطالبة بأية نسبة من هذا التقليص الذي يبقى كسبا لصاحب المشروع.
طريقة الإحالةالمادة 79 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma