المادة 48
تأجيل تنفيذ الأشغال
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1)تأجيل تنفيذ الاشغال هو تعليق جزئي أو كلي لتنفيذ الأشغال يقرره صاحب المشروع لمدة محددة.
ف 1يحدد تأجيل تنفيذ الاشغال بواسطة أوامر بالخدمة معلل للتوقف واستئناف التنفيذ. ويجب أن يحدد الأمر بالتأجيل تاريخ التوقف، وعند الاقتضاء، مدة التأجيل. غير أن استئناف التنفيذ يجب أن يتم بواسطة أمر بالخدمة يبين التاريخ الفعلي للاستئناف. تدون هذه الأوامر بالخدمة في سجل الصفقة وفي دفتر الورش.
ف 2لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب أجل التنفيذ التعاقدي مدة التأجيل الكلي للأشغال.
- 2)يمكن لصاحب المشروع أن يأمر بتأجيل مجموع الأشغال أو فقط بجزء منها إما قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أو بعده.
- 3)إذا تم التأجيل بعد الشروع في الأشغال، يمكن القيام بمعاينة، إذا كان ذلك ضروريا، المنشآت أو أجزاء المنشأة المنفذة والمواد الممونة، وكذا بالجرد التفصيلي لمعدات المقاول وتركيباته في الورش. ويتم إعداد وضعية لهذه الغاية يتم توقيعها حضوريا من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة والمشرف على الأشغال عند الاقتضاء والمقاول
- 4)يمكن للمقاول أن يلتمس بأن يتم في الحين التسلم المؤقت للمنشآت المنفذة إذا كان استعمالها من طرف صاحب المشروع ممكنا.
- 5)يحتفظ المقاول خلال كامل مدة التأجيل بحراسة الورش.
- 6)للمقاول الحق في التعويض عن المصاريف التي تفرضها عليه حراسة الورش وعن الضرر الذي قد يلحقه من جراء هذا التأجيل إذا طلب ذلك من صاحب المشروع مع تدعيم طلبه بالوثائق التي تثبت هذا الضرر والمصاريف المترتبة عن حراسة الورش.
- 7)إذا كانت مدة التأجيل أو التأجيلات المتتالية في مجموعها تقل أو تساوي اثني عشر
ف 3(12) شهرا، يتعين على المقاول أن يقدم طلبه للحصول على تعويض كتابة، تحت طائلة سقوط الحق، خلال أجل الأربعين (40) يوما الموالية لتاريخ تبليغه بالأمر بالخدمة للاطلاع على الكشف التفصيلي والنهائي كما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 68 من هذا الدفتر.
- 8)إذا كانت مدة التأجيل أو التأجيلات المتتالية في مجموعها تتجاوز اثني عشر (12) شهرا، يمكن للمقاول تقديم طلب للحصول على تعويض وقتما ارتأى ذلك ضروريا، وذلك في أي وقت ما بين تاريخ انتهاء اثني عشر (12) شهرا من التأجيل وانصرام أجل أربعين (40) يوما تحسب من تاريخ تسلم الأمر بالخدمة لدعوته للاطلاع على الكشف النهائي كما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 68 من هذا الدفتر.
- 9)إذا كانت مدة التأجيل أو التأجيلات المتتالية في مجموعها تتجاوز اثني عشر (12) شهرا، للمقاول أيضا الحق في الحصول على فسخ الصفقة إذا طلب ذلك كتابة في أجل أربعين
ف 4(40) يوما تحت طائلة سقوط الحق، تحسب بداية من:
ف 5تاريخ إبلاغ الأمر بالخدمة الذي يحدد تأجيل الأشغال لمدة تفوق اثني عشر (12) شهرا:
ف 6اليوم الموالي الذي يبلغ فيه التأجيل مدة اثني عشر (12) شهرا، إذا لم ينص الأمر بالخدمة سوى على تاريخ توقف الأشغال.
- 10)يأمر صاحب المشروع بالتأجيل الجزئي عندما يتم، لسبب غير ناتج عن فعل المقاول، الإخلال بالبرنامج العام للأشغال وذلك بالخصوص في الحالات التالية:
- –عدم تسليم التصاميم أو الوثائق التقنية أو الإدارية الضرورية لتنفيذ جزء الأشغال المعني في الآجال المحددة؛
- –إكراهات تعيق تنفيذ الجزء المعني؛
ف 7يؤدي التأجيل الجزئي لتنفيذ الاشغال إلى إقرار أجل إضافي للتنفيذ بطلب من المقاول معلل بمذكرة تقنية يحدد الأجل الإضافي بعقد ملحق.
طريقة الإحالةالمادة 48 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الخامس: توقف الأشغال
المادة 48 – المادة 52- المادة 48تأجيل تنفيذ الأشغال
- المادة 49توقيف الأشغال
- المادة 50وفاة المقاول
- المادة 51فقدان المقاول للأهلية المدنية أو الممارسة أو فقدان الأهلية
- المادة 52التصفية أو التسوية القضائية