مادة madda
FR
ج.ر 6470 · ص 4111
  1. 1 -إذا أسندت الصفقة لشخص ذاتي، فإنها تفسخ بقوة القانون وبدون تعويض في حالة وفاة هذا الشخص.

ف 1غير أنه يمكن لصاحب المشروع أن يدرس اقتراح الورثة أو ذوي الحقوق إذا أبلغوه بنيتهم في متابعة تنفيذ الصفقة.

ف 2ويبلغ مقرر السلطة المختصة إلى المعنيين خلال أجل ثلاثين (30) يوما تحسب ابتداء من تاريخ تسلم هذا الاقتراح.

  1. 2 -إذا أسندت الصفقة إلى عدة أشخاص ذاتيين، وحدث أن توفي شخص أو عدة أشخاص منهم، يوضع جرد حضوري لحالة تقدم الأشغال، وتقرر السلطة المختصة، عند الاقتضاء، إما بفسخ الصفقة دون تعويض أو بمتابعة تنفيذها حسب التزام المتبقين منهم أو التزام الورثة أو ذوي الحقوق عند الاقتضاء.
  2. 3-في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، فإن الأشخاص الذين يقترحون مواصلة تنفيذ الصفقة يخبرون بذلك صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إفادة بالاستلام خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية ليوم الوفاة.

ف 3عندما يتعلق الأمر بعدة أشخاص يتقدمون لمتابعة تنفيذ الصفقة، فإن الالتزام الذي يوقعونه في إطار تجمع كما هو معرف في المادتين 4 و 157 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يجب أن يكون موقعا من قبل كل عضو من أعضاء التجمع.

ف 4تخضع مواصلة تنفيذ الصفقة، التي يجب أن تكون مسبوقة بإبرام عقد ملحق، بالخصوص لوجوب تكوين الضمان أو التزام الكفالة الشخصية والتضامنية المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 15 و 17 من هذا الدفتر.

  1. 4 -يسري مفعول الفسخ، إذا تم إعلانه كما هو منصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، من تاريخ وفاة المقاول.

طريقة الإحالةالمادة 50 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: توقف الأشغال

المادة 48 – المادة 52
  1. المادة 48تأجيل تنفيذ الأشغال
  2. المادة 49توقيف الأشغال
  3. المادة 50وفاة المقاول
  4. المادة 51فقدان المقاول للأهلية المدنية أو الممارسة أو فقدان الأهلية
  5. المادة 52التصفية أو التسوية القضائية
فهرس النص كاملا · 84 مادة