مادة madda
FR
ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الثالث: التزامات المقاول العامة

المادة 20

موطن المقاول

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)

  1. 1 -يتعين على المقاول أن يختار موطنا له بالمغرب بحيث يجب عليه أن يبينه في عقد الالتزام أو يخبر به صاحب المشروع داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالمصادقة على صفقته تطبيقا لأحكام المادة 153 من المرسوم رقم 2.12.349 السالف الذكر.

وفي حالة عدم وفائه بهذا الالتزام، تعتبر جميع التبليغات المتعلقة بالصفقة صحيحة إذا تمت بمقر المقاولة المبين عنوانها في دفتر الشروط الخاصة.

  1. 2 -في حالة تغيير الموطن، يتعين على المقاول أن يخبر بذلك صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إفادة بالاستلام داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التغيير المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التزامات المقاول العامة

المادة 20 – المادة 38
  1. المادة 20موطن المقاول
  2. المادة 21حضور المقاول في أماكن الأشغال
  3. المادة 22اختيار مساعدي المقاول
  4. المادة 23حماية مستخدمي المقاول
  5. المادة 24معدات المقاول
  6. المادة 25التأمينات والمسؤوليات
  7. المادة 26الملكية الصناعية أو التجارية
  8. المادة 27تفويت الصفقة
  9. المادة 28تنظيم مراقبة الأوراش
  10. المادة 29كتمان السر
  11. المادة 30حماية البيئة
  12. المادة 31تدبير نفايات الورش
  13. المادة 32العلاقات بين مختلف المقاولين العاملين في نفس الورش
  14. المادة 33تدابير السلامة والنظافة الصحية
  15. المادة 34العلاجات والإسعافات المقدمة للعمال والمستخدمين
  16. المادة 35أعمال التكوين ومحو الأمية في الأوراش
  17. المادة 36عمليات النقل
  18. المادة 37تفكيك تجهيزات وهدم مباني
  19. المادة 38اكتشافات أثناء الأشغال
فهرس النص كاملا · 84 مادة