ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الثالث: التزامات المقاول العامة
المادة 20
موطن المقاول
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -يتعين على المقاول أن يختار موطنا له بالمغرب بحيث يجب عليه أن يبينه في عقد الالتزام أو يخبر به صاحب المشروع داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالمصادقة على صفقته تطبيقا لأحكام المادة 153 من المرسوم رقم 2.12.349 السالف الذكر.
وفي حالة عدم وفائه بهذا الالتزام، تعتبر جميع التبليغات المتعلقة بالصفقة صحيحة إذا تمت بمقر المقاولة المبين عنوانها في دفتر الشروط الخاصة.
- 2 -في حالة تغيير الموطن، يتعين على المقاول أن يخبر بذلك صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إفادة بالاستلام داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التغيير المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات المقاول العامة
المادة 20 – المادة 38- المادة 20موطن المقاول
- المادة 21حضور المقاول في أماكن الأشغال
- المادة 22اختيار مساعدي المقاول
- المادة 23حماية مستخدمي المقاول
- المادة 24معدات المقاول
- المادة 25التأمينات والمسؤوليات
- المادة 26الملكية الصناعية أو التجارية
- المادة 27تفويت الصفقة
- المادة 28تنظيم مراقبة الأوراش
- المادة 29كتمان السر
- المادة 30حماية البيئة
- المادة 31تدبير نفايات الورش
- المادة 32العلاقات بين مختلف المقاولين العاملين في نفس الورش
- المادة 33تدابير السلامة والنظافة الصحية
- المادة 34العلاجات والإسعافات المقدمة للعمال والمستخدمين
- المادة 35أعمال التكوين ومحو الأمية في الأوراش
- المادة 36عمليات النقل
- المادة 37تفكيك تجهيزات وهدم مباني
- المادة 38اكتشافات أثناء الأشغال