المادة 30
حماية البيئة
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
ف 1يتخذ المقاول الإجراءات التي تمكنه من التحكم في العناصر التي من شأنها أن تضر بالبيئة خاصة النفايات الناتجة خلال تنفيذ الأشغال وانبعاثات الغبار والدخان وانبعاثات المواد الملوثة والتأثيرات على الوحيش والحشيش وتلوث المياه السطحية والجوفية ومن ضمان سلامة وصحة الأشخاص وكذا حماية الجوار.
ف 2ويجب على المقاول، بناء على طلب صريح من صاحب المشروع أن يستطيع، خلال تنفيذ الأشغال، الإدلاء بحجة أن الأعمال المنجزة في إطار الصفقة تستجيب لمتطلبات البيئية المحددة في دفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء.
ف 3عند تنفذ الأعمال في مكان يتطلب تطبيق إجراءات بيئية خاصة، لا سيما في أماكن مصنفة في مواقع حساسة أو مناطق محمية بيئيا تطبيقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية، يجب أن يخضع المقاول إلى هذه المتطلبات الخاصة.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات المقاول العامة
المادة 20 – المادة 38- المادة 20موطن المقاول
- المادة 21حضور المقاول في أماكن الأشغال
- المادة 22اختيار مساعدي المقاول
- المادة 23حماية مستخدمي المقاول
- المادة 24معدات المقاول
- المادة 25التأمينات والمسؤوليات
- المادة 26الملكية الصناعية أو التجارية
- المادة 27تفويت الصفقة
- المادة 28تنظيم مراقبة الأوراش
- المادة 29كتمان السر
- المادة 30حماية البيئة
- المادة 31تدبير نفايات الورش
- المادة 32العلاقات بين مختلف المقاولين العاملين في نفس الورش
- المادة 33تدابير السلامة والنظافة الصحية
- المادة 34العلاجات والإسعافات المقدمة للعمال والمستخدمين
- المادة 35أعمال التكوين ومحو الأمية في الأوراش
- المادة 36عمليات النقل
- المادة 37تفكيك تجهيزات وهدم مباني
- المادة 38اكتشافات أثناء الأشغال