المادة 38
اكتشافات أثناء الأشغال
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
ف 1في حالة اكتشاف تحف فنية أو أثرية قديمة أو راجعة للتاريخ الطبيعي أو مسكوكات أو جميع الأشياء الأخرى ذات فائدة علمية أو فنية أو أركيولوجية أو تاريخية وكذا الأشياء النادرة أو المصنوعة من مواد نفيسة التي تم العثور عليها بين الأنقاض أو خلال أشغال الهدم المنجزة على الأراضي المملوكة لصاحب المشروع، يتعين على المقاول أن يحيط بها صاحب المشروع علما في الحال ويصرح بها للسلطات المعنية بالمحل الذي تم فيه هذا الاكتشاف.
ف 2تبقى هذه الاكتشافات ملكا للدولة.
ف 3دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، يجب على المقاول ألا ينقل هذه الاكتشافات دون إذن مسبق من صاحب المشروع، ويجب أن يضع في مكان آمن، تلك التي فصلت بكيفية غير إرادية، عن التربة أو الحفريات.
ف 4إذا طلب صاحب المشروع من المقاول استخراج هذه الاكتشافات أو حفظها برعاية خاصة أو إذا نتج عنها صعوبات التنفيذ بالنسبة للمقاول، يحق لهذا الأخير طلب تعويض عن الضرر الذي لحقه بعد إثباته بصفة قانونية.
ف 5في حالة اكتشاف بقايا بشرية، يخبر المقاول فورا صاحب المشروع والسلطات المعنية بالمحل الذي تم فيه الاكتشاف.
ف 6يجب على المقاول أن لا يستخرج أي شيء أو مادة محصل عليها من الأنقاض أو القبور بدون الحصول على إذن مكتوب من صاحب المشروع.
طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات المقاول العامة
المادة 20 – المادة 38- المادة 20موطن المقاول
- المادة 21حضور المقاول في أماكن الأشغال
- المادة 22اختيار مساعدي المقاول
- المادة 23حماية مستخدمي المقاول
- المادة 24معدات المقاول
- المادة 25التأمينات والمسؤوليات
- المادة 26الملكية الصناعية أو التجارية
- المادة 27تفويت الصفقة
- المادة 28تنظيم مراقبة الأوراش
- المادة 29كتمان السر
- المادة 30حماية البيئة
- المادة 31تدبير نفايات الورش
- المادة 32العلاقات بين مختلف المقاولين العاملين في نفس الورش
- المادة 33تدابير السلامة والنظافة الصحية
- المادة 34العلاجات والإسعافات المقدمة للعمال والمستخدمين
- المادة 35أعمال التكوين ومحو الأمية في الأوراش
- المادة 36عمليات النقل
- المادة 37تفكيك تجهيزات وهدم مباني
- المادة 38اكتشافات أثناء الأشغال