ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الثالث: التزامات المقاول العامة
المادة 34
العلاجات والإسعافات المقدمة للعمال والمستخدمين
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -يجب على المقاول أن يعمل على تنظيم المصلحة الطبية بأوراشه وفقا للنصوص المعمول بها وأن يضمن على نفقته تقديم العلاجات الطبية والتوريدات الصيدلية إلى العمال والمستخدمين ضحايا الحوادث أو الأمراض الناتجة بفعل الأشغال.
- 2 -يجب على المقاول أن يتخذ على نفقته جميع التدابير التي تأمر بها المصالح المختصة لضمان صحية أوراشه والوقاية من انتشار الأوبئة والقيام على الخصوص بالتلقيحات وإدخال التغييرات المأمور بها لأغراض صحية على تجهيزاته المؤقتة وأماكن سكنى العمال.
- 3 -إذا لم يتقيد المقاول بأوامر الخدمة التي بلغت إليه لتطبيق التدابير المنصوص عليها في هذه المادة. يجب على صاحب المشروع أن يأمر بإيقاف الورش إذا اعتبر أن التدابير المتخذة غير كافية لضمان السلامة العامة وحماية جيدة للمستخدمين في الورش أو الأغيار بصفة خاصة. وتدخل فترة التوقف الناتجة عن هذا الإجراء في الأجل التعاقدي وتؤدي، عند الاقتضاء، إلى تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الدفتر.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات المقاول العامة
المادة 20 – المادة 38- المادة 20موطن المقاول
- المادة 21حضور المقاول في أماكن الأشغال
- المادة 22اختيار مساعدي المقاول
- المادة 23حماية مستخدمي المقاول
- المادة 24معدات المقاول
- المادة 25التأمينات والمسؤوليات
- المادة 26الملكية الصناعية أو التجارية
- المادة 27تفويت الصفقة
- المادة 28تنظيم مراقبة الأوراش
- المادة 29كتمان السر
- المادة 30حماية البيئة
- المادة 31تدبير نفايات الورش
- المادة 32العلاقات بين مختلف المقاولين العاملين في نفس الورش
- المادة 33تدابير السلامة والنظافة الصحية
- المادة 34العلاجات والإسعافات المقدمة للعمال والمستخدمين
- المادة 35أعمال التكوين ومحو الأمية في الأوراش
- المادة 36عمليات النقل
- المادة 37تفكيك تجهيزات وهدم مباني
- المادة 38اكتشافات أثناء الأشغال