المادة 24
معدات المقاول
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
ف 1يتعين على المقاول أن يستعمل المعدات المناسبة لتنفيذ سليم للأعمال موضوع الصدفة وذلك وفق قواعد الفن، وعليه أن يخصص للورش المعدات التي بينها في عرضه أو، عند الاقتضاء، معدات لها على الأقل فعالية مماثلة.
ف 2لا يجوز للمقاول سحب المعدات التي رصدها لتنفيذ الصفقة من الورش وفق التزاماته. غير أنه، إذا أراد سحب جزء من معداته قبل نهاية الأشغال التي خصصت لها، ويتعين عليه أن يخبر كتابة صاحب المشروع وأن يحدد طبيعة ومحتوى المعدات المراد سحبها وأسباب السحب المطلوب وأن يلتزم بأن لا يكون لهذا السحب أي تأثير على إنجاز الأشغال.
ف 3يتوفر صاحب المشروع على أجل عشرة (10) أيام تحسب ابتداء من تاريخ تسلم الطلب المذكور أعلاه لإبداء موافقته أو رفضه لهذا السحب بأمر بالخدمة معلل. بعد انصرام هذا الأجل، يمكن للمقاول سحب المعدات المعنية.
ف 4يجب تدوين طلب المقاول وجواب صاحب المشروع في سجل الصفقة وفي دفتر الورش.
ف 5لا تعفي موافقة صاحب المشروع المقاول من التزاماته ومن التبعات المترتبة عن هذا السحب.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات المقاول العامة
المادة 20 – المادة 38- المادة 20موطن المقاول
- المادة 21حضور المقاول في أماكن الأشغال
- المادة 22اختيار مساعدي المقاول
- المادة 23حماية مستخدمي المقاول
- المادة 24معدات المقاول
- المادة 25التأمينات والمسؤوليات
- المادة 26الملكية الصناعية أو التجارية
- المادة 27تفويت الصفقة
- المادة 28تنظيم مراقبة الأوراش
- المادة 29كتمان السر
- المادة 30حماية البيئة
- المادة 31تدبير نفايات الورش
- المادة 32العلاقات بين مختلف المقاولين العاملين في نفس الورش
- المادة 33تدابير السلامة والنظافة الصحية
- المادة 34العلاجات والإسعافات المقدمة للعمال والمستخدمين
- المادة 35أعمال التكوين ومحو الأمية في الأوراش
- المادة 36عمليات النقل
- المادة 37تفكيك تجهيزات وهدم مباني
- المادة 38اكتشافات أثناء الأشغال