مادة madda
FR
ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الثالث: التزامات المقاول العامة

المادة 24

معدات المقاول

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)

ف 1يتعين على المقاول أن يستعمل المعدات المناسبة لتنفيذ سليم للأعمال موضوع الصدفة وذلك وفق قواعد الفن، وعليه أن يخصص للورش المعدات التي بينها في عرضه أو، عند الاقتضاء، معدات لها على الأقل فعالية مماثلة.

ف 2لا يجوز للمقاول سحب المعدات التي رصدها لتنفيذ الصفقة من الورش وفق التزاماته. غير أنه، إذا أراد سحب جزء من معداته قبل نهاية الأشغال التي خصصت لها، ويتعين عليه أن يخبر كتابة صاحب المشروع وأن يحدد طبيعة ومحتوى المعدات المراد سحبها وأسباب السحب المطلوب وأن يلتزم بأن لا يكون لهذا السحب أي تأثير على إنجاز الأشغال.

ف 3يتوفر صاحب المشروع على أجل عشرة (10) أيام تحسب ابتداء من تاريخ تسلم الطلب المذكور أعلاه لإبداء موافقته أو رفضه لهذا السحب بأمر بالخدمة معلل. بعد انصرام هذا الأجل، يمكن للمقاول سحب المعدات المعنية.

ف 4يجب تدوين طلب المقاول وجواب صاحب المشروع في سجل الصفقة وفي دفتر الورش.

ف 5لا تعفي موافقة صاحب المشروع المقاول من التزاماته ومن التبعات المترتبة عن هذا السحب.

طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التزامات المقاول العامة

المادة 20 – المادة 38
  1. المادة 20موطن المقاول
  2. المادة 21حضور المقاول في أماكن الأشغال
  3. المادة 22اختيار مساعدي المقاول
  4. المادة 23حماية مستخدمي المقاول
  5. المادة 24معدات المقاول
  6. المادة 25التأمينات والمسؤوليات
  7. المادة 26الملكية الصناعية أو التجارية
  8. المادة 27تفويت الصفقة
  9. المادة 28تنظيم مراقبة الأوراش
  10. المادة 29كتمان السر
  11. المادة 30حماية البيئة
  12. المادة 31تدبير نفايات الورش
  13. المادة 32العلاقات بين مختلف المقاولين العاملين في نفس الورش
  14. المادة 33تدابير السلامة والنظافة الصحية
  15. المادة 34العلاجات والإسعافات المقدمة للعمال والمستخدمين
  16. المادة 35أعمال التكوين ومحو الأمية في الأوراش
  17. المادة 36عمليات النقل
  18. المادة 37تفكيك تجهيزات وهدم مباني
  19. المادة 38اكتشافات أثناء الأشغال
فهرس النص كاملا · 84 مادة