المادة 21
حضور المقاول في أماكن الأشغال
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -خلال مدة إنجاز الأشغال، يجب على المقاول أن يكون حاضرا باستمرار في مكان تنفيذ الأشغال أو أن يكون ممثلا بأحد معاونيه معين من طرفه ومقبول من لدن صاحب المشروع.
ف 1يجب أن يتوفر هذا الممثل على السلطات الضرورية لضمان تنفيذ الأشغال موضوع الصفقة ولأخذ القرارات الضرورية بحيث لا يمكن تأخير أو توقيف آية عملية بسبب غياب المقاول.
ف 2ولهذا الغرض، يرسل المقاول لصاحب المشروع، قبل بداية تنفيذ الأشغال، طلبا مكتوبا من أجل الموافقة على ممثله.
ف 3ويجب أن يتضمن هذا الطلب المراجع الخاصة بهذا الممثل وأن يبين بكيفية دقيقة مدى السلطات المخولة له من لدن المقاول سواء في مجال تسيير الأشغال أو تسوية الحسابات، ويجب تدوين هذا الطلب في سجل الصفقة وكذا جواب صاحب المشروع المخصص له.
ف 4ويعتبر صمت صاحب المشروع، بعد انصرام عشرة (10) أيام من تسلم الطلب المذكور، بمثابة موافقة على الممثل المقترح.
- 2 -يجب على المقاول أو ممثله الامتثال للاستدعاءات الموجهة إليه للحضور إلى مكاتب صاحب المشروع أو إلى أماكن الأشغال، متى طلب منه ذلك. ويجب إعداد محاضر كتابية على إثر اجتماعات أو زيارات الورش التي تتم بحضور المقاول أو ممثله.
ف 5يجب أن تتضمن هذه المحاضر الملاحظات التي قدمها المشاركون في الاجتماعات والزيارات بعد توقيعها من طرف كل واحد منهم، وتدون المحاضر المذكورة في دفتر الورش.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات المقاول العامة
المادة 20 – المادة 38- المادة 20موطن المقاول
- المادة 21حضور المقاول في أماكن الأشغال
- المادة 22اختيار مساعدي المقاول
- المادة 23حماية مستخدمي المقاول
- المادة 24معدات المقاول
- المادة 25التأمينات والمسؤوليات
- المادة 26الملكية الصناعية أو التجارية
- المادة 27تفويت الصفقة
- المادة 28تنظيم مراقبة الأوراش
- المادة 29كتمان السر
- المادة 30حماية البيئة
- المادة 31تدبير نفايات الورش
- المادة 32العلاقات بين مختلف المقاولين العاملين في نفس الورش
- المادة 33تدابير السلامة والنظافة الصحية
- المادة 34العلاجات والإسعافات المقدمة للعمال والمستخدمين
- المادة 35أعمال التكوين ومحو الأمية في الأوراش
- المادة 36عمليات النقل
- المادة 37تفكيك تجهيزات وهدم مباني
- المادة 38اكتشافات أثناء الأشغال