المادة 73
التسلم المؤقت
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -لا يتم تسلم المنشآت إلا بعد خضوعها لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة، ولا سيما للمواصفات التقنية.
ف 1ويترتب عن التسلم المؤقت تحويل الملكية لفائدة صاحب المشروع وتحمله المخاطر الناتجة عنها، ويمثل نقطة انطلاق الالتزام بالضمان التعاقدي وفقا لبنود المادة 75 من هذا الدفتر.
ف 2ويشعر المقاول صاحب المشروع كتابة بانتهاء الأشغال.
ف 3يقوم صاحب المشروع بتعيين الشخص أو الأشخاص لإجراء العمليات التي تسبق تسلم المنشآت مع تحديد التاريخ للقيام بها. ويجب أن يكون هذا التاريخ داخل أجل أقصاه عشرة
ف 4(10) أيام، يحسب من تاريخ تسلم الإشعار المبين أعلاه. ويقوم باستدعاء المقاول لهذه الغاية.
- 2 -يتم القيام بالعمليات السابقة للتسلم من طرف الشخص أو الأشخاص الذين عينهم صاحب المشروع بحضور المقاول. وفي حالة غياب هذا الأخير، تتم الإشارة الى ذلك في المحضر الذي يبلغ إليه.
ف 5تشتمل العمليات السابقة للتسلم على ما يلي:
- أ -التعرف على المنشآت المنفذة؛
- ب -القيام عند الاقتضاء بالتجارب المنصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة؛
- ج -التأكد المحتمل من عدم تنفيذ الأعمال المقررة في الصفقة؛
- د -التأكد المحتمل من وجود شوائب أو عيوب؛
ف 6هـ - معاينة سحب التجهيزات من الورش وإعادة الأراضي والأماكن إلى حالتها ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة.
- و -المعاينات المتعلقة بانتهاء الأشغال وحسن سير المنشآت والتجهيزات عند الاقتضاء؛
- ز -عند الاقتضاء، تسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت مطابقة لتنفيذ الأشغال وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة.
- 3-على إثر القيام بهذه العمليات السابقة، ثلاثة وضعيات يمكن أن تحدث:
- أ -إما أن تكون الأشغال مطابقة لبنود دفتر الشروط الخاصة، وفي هذه الحالة يصرح الشخص أو الأشخاص الذين عينهم صاحب المشروع بالتسلم المؤقت للأشغال، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ إخطار المقاول بانتهاء الأشغال. ويؤدي التسلم المؤقت إلى تحرير محضر، يوقعه الشخص أو الأشخاص المعينين والمقاول وتسلم إلى هذا الأخير نسخة منه؛
- ب -إذا تبين أن بعض الأعمال المنصوص عليها في الصفقة تتضمن خللا أو عيوبا أو تتطلب تدخلات لإنهائها، يعد الشخص أو الأشخاص المعينون لهذه الغاية تقريرا يبين الاختلالات أو العيوب المعاينة، يوقعونه ويسلمونه إلى صاحب المشروع، ويبلغ هذا الأخير أمرا بالخدمة يبين فيه الاختلالات أو العيوب المعاينة، ويحدد له أجلا لهذه الغاية حسب أهمية الاختلالات أو العيوب المعاينة لإصلاحها.
ف 7وبعد إصلاح الاختلالات أو المعاينة في الأجل المحدد، يخير المقاول، كتابة، صاحب المشروع للقيام بالتسلم المؤقت للأشغال. ويتوفر هذا الأخير على أجل خمسة عشر (15) يوما لقيام الشخص أو الأشخاص المعينين من المراقبات الضرورية لمعاينة إصلاح الاختلالات المشار إليها في التقرير المذكور. وفي حالة إصلاح الاختلالات، يصرح الشخص أو الأشخاص المعينون بالتسلم المؤقت للأشغال ويسري ابتداء من تاريخ آخر إخبار بعته المقاول.
ف 8في الحالة المعاكسة، يقوم صاحب المشروع بتطبيق، على المقاول، الإجراءات القسرية الواردة في المادة 79 من هذا الدفتر؛
- ج -إذا تبين أن بعض الأعمال المنصوص عليها في الصفقة تتضمن اختلالات طفيفة لا تؤثر على وظيفة المنشآت، يمكن للشخص أو الأشخاص المعينون أن يصرحوا بالتسلم المؤقت للأشغال وعليهم أن يعدوا تقريرا يبين الاختلالات المعاينة، يوقعونه ويسلمونه إلى صاحب المشروع. ويقوم هذا الأخير بتبليغ المقاول الاختلالات المذكورة بواسطة أمر بالخدمة ويحدد له أجلا لا يجاوز شهرا، لإصلاحها تحت طائلة تطبيق ضده الإجراءات القسرية الواردة في المادة 79 من هذا الدفتر.
- 4 -لا يدخل الأجل المتعلق بالقيام بالعمليات السابقة للتسلم المؤقت المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة، في احتساب أجل التنفيذ التعاقدي.
- 5-على إثر التسلم المؤقت للأشغال، يمكن أن يأذن صاحب المشروع للمقاول بالاحتفاظ في موقع الورش، إلى غاية نهاية أجل الضمان، جميع التجهيزات والتوريدات والأدوات والمواد والمنشآت المؤقتة التي يحتاج اليها للقيام بالتزاماته خلال مدة الضمان.
- 6 -كل حيازة للمنشآت من لدن صاحب المشروع يجب أن تسبقها عملية التسلم، غير أنه في حالة الاستعجال، يمكن حيازة المنشآت قبل تسلمها بشرط الإعداد المسبق لبيان حضوري للأماكن. وفي هذه الحالة، على صاحب المشروع ان يصرح في أقرب أجل ممكن عن التسلم المؤقت لها وفق الشروط الواردة في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 73 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب السابع: التسلم والضمانات
المادة 73 – المادة 78- المادة 73التسلم المؤقت
- المادة 74وضع بعض المنشآت أو أجزاء منها تحت تصرف صاحب المشروع
- المادة 75الضمانات التعاقدية
- المادة 76التسلم النهائي
- المادة 77تسلمات جزئية
- المادة 78مسؤولية المقاول بعد التسلم النهائي