مادة madda
FR
ج.ر 6470 · ص 4111
الباب التاسع: تسوية الخلافات والنزاعات

المادة 81

الشكايات

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)

ف 1إذا نشأ خلاف كيفما كان نوعه خلال تنفيذ الصفقة، يتعين على المقاول أن يعد شكاية تحدد الخلاف وآثاره على تنفيذ الصفقة وإن اقتضى الحال، آثاره على أجل التنفيذ وعلى الأثمان، ويرفقها بمذكرة مطالبه.

ف 2ترسل الشكاية إلى صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

ف 3ويتعين على صاحب المشروع أن يعلن عن جوابه في أجل ثلاثين (30) يوما تحسب من تاريخ التوصل بشكاية المقاول.

  1. 2 -إذا اقتنع المقاول بجواب صاحب المشروع، يسوى الخلاف.
  2. 3-إذا لم يجب صاحب المشروع في الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا لم يقتنع المقاول بجوابه، يتوفر المقاول على أجل ثلاثين (30) يوما تحسب ابتداء من تاريخ التوصل بجواب صاحب المشروع أو عند الاقتضاء من تاريخ انتهاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، لإرسال مذكرة إلى السلطة المختصة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل تبين الأسباب ومبلغ الشكاية عند الاقتضاء.

ف 4تتوفر السلطة المختصة على أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ استلام الإشعار بالتوصل بالمذكرة المذكورة للرد على المقاول.

ف 5إذا اقتنع المقاول بجواب السلطة المختصة، يسوى الخلاف. وإذا لم يقتنع المقاول بجواب السلطة المختصة أو إذا لم يتوصل بجوابها، يسوى الخلاف وفق المساطر المنصوص عليها في المادتين 82 و 83 من هذا الدفتر.

طريقة الإحالةالمادة 81 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: تسوية الخلافات والنزاعات

المادة 81 – المادة 84
  1. المادة 81الشكايات
  2. المادة 82اللجوء إلى الوساطة أو إلى التحكيم
  3. المادة 83اللجوء إلى القضاء
  4. المادة 84تسوية الخلافات والنزاعات في حالة تجمع مقاولين
فهرس النص كاملا · 84 مادة