مادة madda
FR
ج.ر 6470 · ص 4111
الباب التاسع: تسوية الخلافات والنزاعات

المادة 83

اللجوء إلى القضاء

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)

ف 1يمكن للمقاول أن يعرض النزاع على القضاء الإداري المختص خلال الستين (60) يوما الموالية لتاريخ توصله بجواب السلطة المختصة، أو لانتهاء أجل خمسة وأربعين (45) يوما الوارد في المادة 81 من هذا الدفتر.

ف 2بعد انصرام هذا الأجل، يعتبر المقاول كأنه قبل مقرر السلطة المختصة وتسقط بالتالي جميع مطالبه.

طريقة الإحالةالمادة 83 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: تسوية الخلافات والنزاعات

المادة 81 – المادة 84
  1. المادة 81الشكايات
  2. المادة 82اللجوء إلى الوساطة أو إلى التحكيم
  3. المادة 83اللجوء إلى القضاء
  4. المادة 84تسوية الخلافات والنزاعات في حالة تجمع مقاولين
فهرس النص كاملا · 84 مادة