مادةmadda
مرسوم رقم 2.14.394

دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)

مرسوم بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال

نص الإصدارمرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال

رئيس الحكومة، بناء على المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ولا سيما المادة 13 منه؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بتاريخ 6 أبريل 2016 ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رجب 1437 (5 ماي 2016)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، الإمضاء: عزيز رباح.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

مشروع دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الفهرست المواد محتوى المواد

فهرس النص · 84 مادة

المادة 1مجال التطبيق

يحدد هذا الدفتر للشروط الإدارية العامة البنود التي يتم وفقها تنفيذ صفقات الأشغال ويبين التزامات وحقوق كل من صاحب المشروع والمقاول.

ويطبق على جميع صفقات الأشغال التي تمت الإحالة إليه في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بها.

المادة 2استثناءات

لا يجوز الحيد عن مقتضيات هذا الدفتر إلا في الحالات التي ينص عليها، ويعتبر كل حيد غير منصوص عليه في دفتر الشروط الإدارية العامة باطلا.

يبين دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المعنية، مواد هذا الدفتر التي تم الحيد عنها عند الاقتضاء.

المادة 3تعاريف

يراد في مدلول هذا الدفتر بما يلي:

عون مكلف بتتبع تنفيذ الصفقة: كل شخص معين من طرف صاحب المشروع لتتبع تنفيذ الصفقة؛

دفتر الورش: سجل يضعه المقاول رهن إشارة صاحب المشروع تدون فيه بصفة خاصة ما يلي:

  1. –العمليات المتعلقة بتنفيذ الصفقة؛
  2. –الأحداث الطارئة التي تقع خلال تنفيذ الصفقة؛
  3. –تأجيلات التنفيذ وأسبابها؛
  4. –المراقبات التي يتم القيام بها؛
  5. –تتبع إجلاء نفايات الورش.

يمكن إرفاق هذا الدفتر بصور ورسومات ونتائج التجارب المنجزة ونسخ جداول المنجزات ومحاضر اجتماعات الورش وكل وثيقة تتعلق بتنفيذ الصفقة.

ويجب أن تكون المعلومات المسجلة في هذا الدفتر مؤرخة وموقعة من طرف المقاول أو من ينوب عنه عند الاقتضاء ومن طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة والمشرف على الأشغال عند الاقتضاء.

  1. –مقاول: صاحب الصفقة وفق التعريف المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية؛
  2. –مشرف على الأشغال: شخص ذاتي أو اعتباري معين من طرف صاحب المشروع للقيام بتصور وتتبع تنفيذ الأشغال وعند الاقتضاء مراقبتها؛
  3. –صاحب المشروع: صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب وفق التعريف المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.349 ؛
  4. –مذكرة التنفيذ التقنية: وثيقة يعدها المقاول تقدم وصفا مفصلا للإجراءات التنظيمية للأشغال موضوع الصفقة وكذا طرق تنفيذها وتحدد، من بين ما تحدد وبشكل مفصل، تنظيم الورش والوسائل البشرية والمادية التي ستخصص للورش، وبرنامج تنفيذ الأشغال وكذا مصدر المواد وتحضيرها ونقلها وكيفيات استعمالها؛
  5. –منشأة: كل بناء أو تركيب أو صرح أو تجميع وبصفة عامة كل الأشياء المنشأة أو المحولة من خلال تنفيذ الأشغال موضوع الصفقة؛
  6. –مخطط تأمين الجودة: وثيقة يعدها المقاول تحدد الإجراءات التي يقترح استعمالها ليضمن لصاحب المشروع مطابقة الأشغال للبنود التعاقدية.
  7. –مخطط تموقع المنشأة: مخطط موجه يحدد وضعية المنشأة بتقنية تحديد الارتفاعات (planimétrie) وبتقنية التشكيل المعتمدة على الإسقاط الأفقي (altimétrie) بالنسبة لعلامات ثابتة: ويضمن هذا المخطط في الصفقة أو يبلغ إلى المقاول مع الأمر بالخدمة القاضي بالشروع في تنفيذ الأشغال.
  8. –سجل الصفقة: سجل يمسكه صاحب المشروع ويتضمن جميع الوثائق المتعلقة بتنفيذ الصفقة التي أصدرها صاحب المشروع أو التي تسلمها.
المادة 4