المادة 43
أحجام المنشآت وهيئاتها
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
ف 1لا يجوز للمقاول أن يدخل من تلقاء نفسه تغييرات على البنود التقنية المنصوص عليها في الصفقة.
ف 2وعليه أن يقوم، بموجب أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع وداخل الأجل المحدد في الأمر المذكور، بإعادة بناء المنشآت غير المطابقة للبنود التعاقدية.
ف 3غير أنه إذا اعتبر صاحب المشروع أن التغييرات التقنية التي أدخلها المقاول لا تتنافى مع القواعد الفنية، يمكنه قبولها وتطبق حينئذ الإجراءات التالية لتسوية الحسابات:
ف 4إذا كانت أحجام أو مميزات المنشأت تفوق تلك المنصوص عليها في الصفقة، يظل البيان المتري قائما على الأحجام والمميزات المبينة في الصفقة ولا يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة في الثمن؛
ف 5إذا كانت الأحجام والمميزات أقل من تلك المنصوص عليها في الصفقة، يحسب البيان المتري على أساس الأحجام المعاينة للمنشآت، وعند انعدام أية أثمان مقررة في الصفقة، تكون الأثمان المذكورة موضوع تحديد جديد بموجب عقد ملحق.
طريقة الإحالةالمادة 43 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الرابع: تحضير الأشغال وتنفيذها
المادة 39 – المادة 47- المادة 39تحضير الأشغال
- المادة 40الشروع في تنفيذ الأشغال
- المادة 41وثائق على المقاول إعدادها.
- المادة 42مصدر المواد والمنتجات وجودتها واستعمالها
- المادة 43أحجام المنشآت وهيئاتها
- المادة 44إزالة المعدات والمواد غير المستعملة
- المادة 45عيوب البناء
- المادة 46صعوبات التنفيذ - ضياع - أعطاب
- المادة 47حالات القوة القاهرة