مادة madda
FR
ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الرابع: تحضير الأشغال وتنفيذها

المادة 47

حالات القوة القاهرة

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)

ف 1في حالة وقوع حدث يشكل قوة قاهرة، يحق للمقاول الحصول على تمديد معقول لأجل التنفيذ الذي يجب أن يكون موضوع عقد ملحق. لا يصرف أي تعويض للمقاول عن الخسائر الكلية أو الجزئية التي لحقت بمعداته، وذلك لأن مصاريف تأمين هذه المعدات تعتبر مدرجة في أثمان الصفقة.

ف 2ويحدد دفتر الشروط الخاصة، كلما اقتضت الحاجة ذلك، عتبة درجة رداءة أحوال الطقس والظواهر الطبيعية الأخرى التي يفترض أنها تمثل قوة قاهرة برسم الصفقة.

ف 3يجب على المقاول الذي يتذرع بحالة قوة قاهرة أن يوجه بمجرد ظهور مثل هذه الحالة وخلال أجل أقصاه سبعة (7) أيام إلى صاحب المشروع تبليغا بواسطة رسالة مضمونة الوصول تتضمن وصفا للعناصر المؤلفة للقوة القاهرة وتبعاتها المحتملة على إنجاز الأشغال.

ف 4وفي جميع الحالات، يجب على المقاول اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان الاستئناف العادي وفي أقرب الآجال لتنفيذ التزاماته التي تضررت بسبب حالة القوة القاهرة.

ف 5إذا لم يتمكن المقاول على إثر حالة القوة القاهرة من تنفيذ الأعمال كما هي مقررة في الصفقة لمدة ثلاثين (30) يوما، عليه أن يدرس مع صاحب المشروع في أقرب الآجال التبعات التعاقدية للحوادث المذكورة على سير تنفيذ الصفقة وأجالها والالتزامات التي تأثرت من حالة القوة القاهرة.

ف 6يمكن فسخ الصفقة بمسعى من صاحب المشروع أو بطلب من المقاول إذا استمرت حالة القوة القاهرة لمدة ستين (60) يوما على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 47 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تحضير الأشغال وتنفيذها

المادة 39 – المادة 47
  1. المادة 39تحضير الأشغال
  2. المادة 40الشروع في تنفيذ الأشغال
  3. المادة 41وثائق على المقاول إعدادها.
  4. المادة 42مصدر المواد والمنتجات وجودتها واستعمالها
  5. المادة 43أحجام المنشآت وهيئاتها
  6. المادة 44إزالة المعدات والمواد غير المستعملة
  7. المادة 45عيوب البناء
  8. المادة 46صعوبات التنفيذ - ضياع - أعطاب
  9. المادة 47حالات القوة القاهرة
فهرس النص كاملا · 84 مادة