مادة madda
FR
ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الرابع: تحضير الأشغال وتنفيذها

المادة 40

الشروع في تنفيذ الأشغال

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)

ف 1يتم الشروع في تنفيذ الأشغال بناء على أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع. ويجب أن يعطى أمر الخدمة بالشروع في الأشغال في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة، ماعدا في حالة تطبيق بنود الفقرتين 3 و 4 من المادة 13 من هذا الدفتر، وبعد تكوين الضمان النهائي إذا كان مطلوبا.

ف 2يتعين على المقاول أن يشرع في الأشغال في التاريخ المحدد في الأمر بالخدمة الصادر عن صاحب المشروع ويجب ألا يكون هذا التاريخ قبل عشرة (10) أيام تحسب ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة الذي يحدد الشروع في الأشغال، ما عدا في حالة الاستعجال.

ف 3يمكن للأمر بالخدمة الذي يبلغ المصادقة على الصفقة أن يأمر كذلك بالشروع في تنفيذ الأشغال مع ضرورة احترام أجل عشرة (10) أيام المذكور.

ف 4إذا لم يتم تبليغ الأمر بالخدمة بالشروع في الأشغال في الأجل المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمقاول أن يطلب فسخ الصفقة خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما الموالية لتاريخ انتهاء أجل تبليغ الأمر بالخدمة بالشروع في الأشغال وذلك تحت طائلة سقوط الحق.

طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تحضير الأشغال وتنفيذها

المادة 39 – المادة 47
  1. المادة 39تحضير الأشغال
  2. المادة 40الشروع في تنفيذ الأشغال
  3. المادة 41وثائق على المقاول إعدادها.
  4. المادة 42مصدر المواد والمنتجات وجودتها واستعمالها
  5. المادة 43أحجام المنشآت وهيئاتها
  6. المادة 44إزالة المعدات والمواد غير المستعملة
  7. المادة 45عيوب البناء
  8. المادة 46صعوبات التنفيذ - ضياع - أعطاب
  9. المادة 47حالات القوة القاهرة
فهرس النص كاملا · 84 مادة