مادة madda
FR
ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الرابع: تحضير الأشغال وتنفيذها

المادة 45

عيوب البناء

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)

ف 1إذا اعتبر صاحب المشروع أن عيبا يشوب بناء في منشأة، يمكنه الى غاية انتهاء مدة الضمان إصدار أمر بالخدمة معلل يبين فيه التدابير الكفيلة بالكشف عن العيب المذكور. ويمكن أن تتضمن هذه التدابير عند الاقتضاء الهدم الجزئي أو الكلي للبناء المفترض أنه معيب.

ف 2ويمكن لصاحب المشروع أن يقوم بتنفيذ التدابير المذكورة بنفسه أو أن ينفذها بواسطة الغير، إلا أنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد استدعاء المقاول. غير أنه إذا لم يستجب هذا الأخير للاستدعاء الموجه إليه. تنفذ التدابير المذكورة حتى في غيابه.

ف 3إذا لوحظ عيب في البناء، فإن النفقات المترتبة عن إصلاح مجموع المنشأة أو عن جعلها مطابقة للقواعد الفنية وبنود الصفقة وكذا النفقات الناتجة عن العمليات المحتملة التي مكنت من إظهار العيب يتحملها المقاول.

ف 4وإذا لم تتم ملاحظة وجود أي عيب في البناء، يعوض المقاول عن المصاريف المحددة في الفقرة أعلاه إذا تحملها، دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض.

طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تحضير الأشغال وتنفيذها

المادة 39 – المادة 47
  1. المادة 39تحضير الأشغال
  2. المادة 40الشروع في تنفيذ الأشغال
  3. المادة 41وثائق على المقاول إعدادها.
  4. المادة 42مصدر المواد والمنتجات وجودتها واستعمالها
  5. المادة 43أحجام المنشآت وهيئاتها
  6. المادة 44إزالة المعدات والمواد غير المستعملة
  7. المادة 45عيوب البناء
  8. المادة 46صعوبات التنفيذ - ضياع - أعطاب
  9. المادة 47حالات القوة القاهرة
فهرس النص كاملا · 84 مادة