المادة 11
أوامر بالخدمة
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -الأمر بالخدمة وثيقة يصدرها صاحب المشروع وتهدف إلى إبلاغ المقاول مقررات أو معلومات تخص الصفقة.
- 2 -تكون الأوامر بالخدمة مكتوبة وموقعة من قبل صاحب المشروع. ويجب أن تكون مؤرخة ومرقمة وتدون في سجل الصفقة.
- 3 -تحرر الأوامر بالخدمة في نسختين وتبلغ إلى المقاول بالبريد المحمول مقابل وصل أو برسالة مضمونة بإشعار بالتوصل، ويقوم هذا الأخير بإرسال إحدى النسختين خلال الثلاثة
ف 1(3) أيام الموالية إلى صاحب المشروع بعد أن يوقعها ويضع عليها تاريخ استلامها، وإذا لم يقم بهذا الإجراء، يعتبر الأمر بالخدمة متوصلا به ابتداء من تاريخ تبليغه.
- 4 -يجب على المقاول أن يتقيد بالأوامر بالخدمة المبلغة له.
- 5-إذا اعتبر المقاول أن الشروط الواردة في الأمر بالخدمة تتجاوز الالتزامات الناتجة عن صفقته أو تثير من جهته تحفظات، وجب عليه أن يرد إلى صاحب المشروع نسخة من الأمر بالخدمة موقعة من طرفه ويحدد عليها التاريخ والعبارة التالية بخط اليد "موقعة بتحفظ". بعد أن يشرح تحفظاته أو ملاحظاته، كتابة، لصاحب المشروع، تحت طائلة سقوط الحق داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة المذكور.
ف 2يوقف المقاول، تحت مسؤوليته، تنفيذ الأمر بالخدمة إلا إذا أمر صاحب المشروع تنفيذه بواسطة أمر بخدمة آخر يرسله إليه خلال أجل أقصاه سبعة (7) أيام تحسب ابتداء من تاريخ تسلم شروحات المقاول أو ملاحظاته.
ف 3غير أنه، يتعين على المقاول أن يرفض تنفيذ الأمر بالخدمة الثاني، بإرجاع إلى صاحب المشروع نسخة منه تحمل إشارة "موقع مع نفس "التحفظات" إذا كان تنفيذه:
- –يمثل خطرا جليا لانهيار المنشأة أو يشكل تهديدا للسلامة ويتعين على المقاول أن يقدم في هذا الشأن التبريرات الضرورية المسلمة من طرف خبير أو هيئة للمراقبة التقنية أو كل هيئة مختصة في المجال؛
- –ليس له أي علاقة بموضوع الصفقة، أو يغير موضوع الصفقة أو مكان تنفيذها كما هو مبين في دفتر الشروط الخاصة؛
- –ينتج عنه زيادة في حجم الأشغال أو أشغال إضافية تتجاوز النسب المنصوص عليها في المادتين 55 و 57 من هذا الدفتر.
ف 4إذا استمر الخلاف بين صاحب المشروع والمقاول حول موضوع الأمر بالخدمة، تطبق مقتضيات المادة 81 من هذا الدفتر.
- 6-إذا وقعت صعوبة في تبليغ الأمر بالخدمة أو إذا رفض المقاول تسلمه، يمكن لصاحب المشروع أن يلجأ إلى خدمات عون قضائي لتبليغ الأمر بالخدمة المذكور.
- 7-إذا تعذر على العون القضائي تبليغ الأمر بالخدمة إلى المقاول أو إذا رفض هذا الأخير تسلمه منه يحرر صاحب المشروع محضر القصور ويحل محل التبليغ بأمر بالخدمة.
- 8 -إذا تعلق الأمر بتجمع مقاولات، توجه تبليغات الأوامر بالخدمة إلى الوكيل الذي يتوفر وحده على صلاحية تقديم تحفظات باسم التجمع.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 13- المادة 1مجال التطبيق
- المادة 2استثناءات
- المادة 3تعاريف
- المادة 4إسناد الصلاحيات
- المادة 5الوثائق المكونة للصفقة
- المادة 6الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة
- المادة 7رسوم التنبر
- المادة 8أجال التنفيذ
- المادة 9المراسلات
- المادة 10الوثائق الواجب تقديمها من طرف المقاول في حالة التدقيق والمراقبة
- المادة 11أوامر بالخدمة
- المادة 12عقود ملحقة
- المادة 13الوثائق الواجب تسليمها للمقاول - الرهن