ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 4
إسناد الصلاحيات
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
ف 1يبلغ صاحب المشروع، بواسطة أمر بالخدمة، إلى المقاول خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتبليغ الأمر بالخدمة القاضي بالشروع في تنفيذ الأشغال، اسم وصفة والمهام المخولة لما يلي:
- –العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة؛
- –المشرف على الأشغال، عند الاقتضاء.
ف 2ويبلغ كذلك، إن اقتضى الحال بأمر بالخدمة، اسم كل هيئة مكلفة بالمراقبة التقنية ومراقبة الجودة والمساعدة التقنية بمجرد العلم بها.
ف 3ويبلغ صاحب المشروع إلى المقاول، بواسطة أمر بالخدمة، كل تغيير لاحق متعلق بتعيين المتدخلين المذكورين أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 13- المادة 1مجال التطبيق
- المادة 2استثناءات
- المادة 3تعاريف
- المادة 4إسناد الصلاحيات
- المادة 5الوثائق المكونة للصفقة
- المادة 6الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة
- المادة 7رسوم التنبر
- المادة 8أجال التنفيذ
- المادة 9المراسلات
- المادة 10الوثائق الواجب تقديمها من طرف المقاول في حالة التدقيق والمراقبة
- المادة 11أوامر بالخدمة
- المادة 12عقود ملحقة
- المادة 13الوثائق الواجب تسليمها للمقاول - الرهن