مادة madda
FR
ج.ر 6470 · ص 4111

ف 1يبلغ صاحب المشروع، بواسطة أمر بالخدمة، إلى المقاول خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتبليغ الأمر بالخدمة القاضي بالشروع في تنفيذ الأشغال، اسم وصفة والمهام المخولة لما يلي:

  1. –العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة؛
  2. –المشرف على الأشغال، عند الاقتضاء.

ف 2ويبلغ كذلك، إن اقتضى الحال بأمر بالخدمة، اسم كل هيئة مكلفة بالمراقبة التقنية ومراقبة الجودة والمساعدة التقنية بمجرد العلم بها.

ف 3ويبلغ صاحب المشروع إلى المقاول، بواسطة أمر بالخدمة، كل تغيير لاحق متعلق بتعيين المتدخلين المذكورين أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 13
  1. المادة 1مجال التطبيق
  2. المادة 2استثناءات
  3. المادة 3تعاريف
  4. المادة 4إسناد الصلاحيات
  5. المادة 5الوثائق المكونة للصفقة
  6. المادة 6الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة
  7. المادة 7رسوم التنبر
  8. المادة 8أجال التنفيذ
  9. المادة 9المراسلات
  10. المادة 10الوثائق الواجب تقديمها من طرف المقاول في حالة التدقيق والمراقبة
  11. المادة 11أوامر بالخدمة
  12. المادة 12عقود ملحقة
  13. المادة 13الوثائق الواجب تسليمها للمقاول - الرهن
فهرس النص كاملا · 84 مادة