مادة madda
FR
ج.ر 6470 · ص 4111
  1. أ-أحكام عامة
  2. 1 -أجل التنفيذ الإجمالي التعاقدي هو الأجل المحدد لتنفيذ جميع الأعمال موضوع الصفقة وهو المدة التي تمتد من تاريخ الشروع في التنفيذ، المحددة بأمر بالخدمة، إلى تاريخ انتهاء الأجل المنصوص عليه تعاقديا.

ف 1أجل التنفيذ الجزئي التعاقدي يطابق المدة المحددة لتنفيذ جزء أو مرحلة من المنشأة موضوع الصفقة، وهي المدة التي تمتد من تاريخ الشروع في التنفيذ، المبين في أمر بالخدمة بالنسبة لجزء أو مرحلة من المنشأة إلى تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها تعاقديا بالنسبة للجزء أو المرحلة المذكورة.

  1. 2 -إن أجل التنفيذ غير قابل للتغيير.
  2. 3 -يحدد دفتر الشروط الخاصة، بالنسبة لكل صفقة، أجل التنفيذ أو التاريخ الأقصى لإنهاء الأشغال.

ف 2ويمكن أن يحدد كذلك دفتر الشروط الخاصة، عند الاقتضاء، في إطار الأجل المشار إليه في المقطع السابق، أجالا جزئية لتنفيذ بعض المنشآت أو أجزاء منها.

  1. 4 -يطبق أجل تنفيذ الأشغال المحدد في دفتر الشروط الخاصة على إنهاء جميع الأشغال المقررة المسندة للمقاول، بما فيها سحب تركيبات الورش وإعادة الأراضي والأماكن إلى حالتها، ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة.
  2. 5 -يسري أجل التنفيذ من التاريخ المبين في الأمر بالخدمة القاضي بالشروع في تنفيذ الأشغال.
  3. 6 -إذا حدد دفتر الشروط الخاصة تاريخا أقصى لإنهاء الأشغال، فإن هذا التاريخ لا يكتسب قيمة تعاقدية إلا إذا حدد الدفتر المذكور، في نفس الوقت، تاريخا أقصى للشروع في تنفيذ الأشغال.
  4. 7 -يسري كل أجل مقرر في الصفقة لصاحب المشروع أو للمقاول ابتداء من اليوم الموالي ليوم حدوث الفعل أو الواقعة المنشئة للأجل المذكور على الساعة الصفر.
  5. 8-يعبر عن الأجل بالأيام أو الشهور.

ف 3عندما يحدد الأجل بالأيام، يراد به أيام التقويم وينتهي الأجل المذكور بنهاية اليوم الأخير من المدة المقررة.

ف 4وعندما يحدد الأجل بالشهور، فإنه يحتسب من تاريخ اليوم الذي يبتدئ فيه إلى اليوم من الشهر الذي ينتهي فيه. وإذا لم يوجد في الشهر المنتهي فيه الأجل ما يطابق اليوم المذكور، فإن هذا الأجل ينتهي بنهاية اليوم الأخير من الشهر.

  1. –إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عيد أو يوم عطلة، يتم تمديد الأجل حتى نهاية أول يوم عمل موال.
  2. ب-أجال تنفيذ إضافية يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار آجال إضافية في الحالات التالية:
  3. –حالة القوة القاهرة؛
  4. –تأجيل الأشغال الجزئي؛
  5. –الزيادة في حجم الأشغال؛
  6. –أشغال إضافية.

ف 5يجب أن تقتصر هذه الآجال الإضافية لتلبية الحاجات الضرورية لمواجهة الحالات المذكورة أعلاه.

  1. ج-تقليص أجل التنفيذ يمكن تقليص أجل التنفيذ إذا تم إبرام عقد ملحق في حالة تقليص حجم الأشغال وفق الشروط المبينة في الفقرة 2 من المادة 58 من هذا الدفتر.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 13
  1. المادة 1مجال التطبيق
  2. المادة 2استثناءات
  3. المادة 3تعاريف
  4. المادة 4إسناد الصلاحيات
  5. المادة 5الوثائق المكونة للصفقة
  6. المادة 6الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة
  7. المادة 7رسوم التنبر
  8. المادة 8أجال التنفيذ
  9. المادة 9المراسلات
  10. المادة 10الوثائق الواجب تقديمها من طرف المقاول في حالة التدقيق والمراقبة
  11. المادة 11أوامر بالخدمة
  12. المادة 12عقود ملحقة
  13. المادة 13الوثائق الواجب تسليمها للمقاول - الرهن
فهرس النص كاملا · 84 مادة