ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 9
المراسلات
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -تتم المراسلات المتعلقة بتنفيذ الصفقة بين صاحب المشروع والمقاول كتابة، وتبلغ أو تودع في العنوان المشار إليه في الصفقة.
- 2 -تتم المراسلات المشار إليها أعلاه إما بإيداعها مقابل وصل وإما بإرسالها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وذلك داخل الأجل المحدد إذا كان منصوصا عليه، ويعتد بتاريخ وصل الإيداع أو الإشعار بالوصول لتحديد حساب الأجل.
ويمكن أيضا أن ترسل إليهم، بصفة تكميلية، بالفاكس المؤكد أو بالبريد الإلكتروني.
- 3 -تدون المراسلات المتبادلة بين صاحب المشروع والمقاول عند إرسالها أو استقبالها في سجل الصفقة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 13- المادة 1مجال التطبيق
- المادة 2استثناءات
- المادة 3تعاريف
- المادة 4إسناد الصلاحيات
- المادة 5الوثائق المكونة للصفقة
- المادة 6الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة
- المادة 7رسوم التنبر
- المادة 8أجال التنفيذ
- المادة 9المراسلات
- المادة 10الوثائق الواجب تقديمها من طرف المقاول في حالة التدقيق والمراقبة
- المادة 11أوامر بالخدمة
- المادة 12عقود ملحقة
- المادة 13الوثائق الواجب تسليمها للمقاول - الرهن