ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 13
الوثائق الواجب تسليمها للمقاول - الرهن
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -يسلم صاحب المشروع بالمجان للمقاول بواسطة أمر بالخدمة، مقابل إبراء، نظيرا مراجعا ومشهودا بصحته لعقد الالتزام ولدفتر الشروط الخاصة وللمستندات المعينة كوثائق مكونة للصفقة، وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة.
- 2 -يشير صاحب المشروع في دفتر الشروط الخاصة إلى الوثائق التي يمكن بالإضافة إلى ذلك وضعها تحت تصرف المقاول، بطلب منه. تسلم هذه الوثائق إلى المقاول بواسطة أمر بالخدمة مقابل إبراء.
- 3 -يتعين على المقاول أن يطلع صاحب المشروع على ملاحظاته المحتملة حول الوثائق التي وضعت تحت تصرفه وذلك خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما تحسب ابتداء من تاريخ تسليم هذه الوثائق.
ف 1غير أنه يمكن أن ينص دفتر الشروط الخاصة على أجل آخر لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما اعتبارا لحجم أو تعقد الوثائق المذكورة.
ف 2بعد انصرام هذا الأجل، يعد المقاول قد تحقق من مطابقة هذه الوثائق لتلك التي اعتمدت كأساس لإبرام الصفقة والتي تم الاحتفاظ بها من طرف صاحب المشروع لاستعمالها في تسلم الأشغال.
ف 3يحدد صاحب المشروع عند الاقتضاء، في دفتر الشروط الخاصة، فترة وشروط إرجاع هذه الوثائق لصاحب المشروع.
- 4-إذا أثبت المقاول خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة بتقديم الإثباتات اللازمة، أن البنود التقنية للوثائق المبلغة إليه، لاسيما التصاميم التي تحمل عبارة "صالح للتنفيذ" من شأنها أن تؤدي إلى وضع المنشآت أو الأشخاص في خطر، أو أنها تتعارض مع مواصفات الصفقة، يتعين عليه إرجاء تنفيذها وأن يخبر صاحب المشروع بذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 11 من هذا الدفتر.
ف 4يتوفر صاحب المشروع على أجل سبعة (7) أيام للقيام بما يلي:
- –إما أن يؤكد صحة ملاحظات المقاول ويعمل بالتالي على إدخال التصحيحات اللازمة ويتم تحديد أجل جديد من جراء ذلك؛
- –وإما أن يؤكد، بواسطة أمر بالخدمة ثاني، صحة البنود التقنية الواردة في الوثائق المذكورة أو المتعلقة بالتصاميم المبلغة الحاملة عبارة "صالح للتنفيذ". وفي هذه الحالة، يجب على المقاول الامتثال ولا يؤخذ بعين الاعتبار توقيف الأشغال.
ف 5إذا تشبت المقاول بموقفه، تطبق المادة 81 من هذا الدفتر.
- 5 -تطبيقا للمادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية، يقدم صاحب المشروع، وبدون دفع مصاريف، إلى المقاول وبطلب منه ومقابل وصل، نظيرا خاصا من الصفقة يحمل عبارة "نظير فريد" ويعتد به لتأسيس رسم. وعندما تفرض ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي اعتبار الأشغال موضوع الصفقة سرية، فإن النظير الفريد الذي يعتد به كتأسيس رسم يتم تكوينه بمستخرج رسمي من الصفقة المذكورة يحمل العبارة سالفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 13- المادة 1مجال التطبيق
- المادة 2استثناءات
- المادة 3تعاريف
- المادة 4إسناد الصلاحيات
- المادة 5الوثائق المكونة للصفقة
- المادة 6الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة
- المادة 7رسوم التنبر
- المادة 8أجال التنفيذ
- المادة 9المراسلات
- المادة 10الوثائق الواجب تقديمها من طرف المقاول في حالة التدقيق والمراقبة
- المادة 11أوامر بالخدمة
- المادة 12عقود ملحقة
- المادة 13الوثائق الواجب تسليمها للمقاول - الرهن