ج.ر 6470 · ص 4111
الباب السادس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 58
التقليص من حجم الأشغال
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -إذا فاقت نسبة التقليص من حجم الأشغال خمسة وعشرين في المائة (25%) من الحجم الأولي، للمقاول الحق في أن يعوض في نهاية الأمر عن الضرر المثبت بصفة قانونية، الذي يكون قد لحقه من جراء التقليص المذكور فيما فوق نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) المعتبرة كحد للتقليص.
- 2 -إذا تم التعرف على الواقعة المنشئة التي أدت إلى التقليص بنسبة تفوق خمسة وعشرين في المائة (25%) قبل الشروع في الأشغال، يمكن فسخ الصفقة بطلب من المقاول. وإذا لم يطلب هذا الأخير فسخ الصفقة، وجب عليه، إذا طالبه صاحب المشروع بذلك، توقيع عقد ملحق يحدد المبلغ الجديد للصفقة ويغير عند الاقتضاء أجل التنفيذ.
فيما يخص الصفقات القابلة للتجديد، الواردة في المادة 7 من المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.12.349 ، يجب تقييم نسبة الخمسة وعشرين في المائة (25%) المنصوص عليها أعلاه، في إطار المدة الإجمالية للصفقة.
طريقة الإحالةالمادة 58 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب السادس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 53 – المادة 72- المادة 53ثمن الصفقة
- المادة 54مراجعة أثمان الصفقة
- المادة 55منشآت أو أشغال إضافية
- المادة 56تغيير مصدر المواد
- المادة 57الزيادة في حجم الأشغال
- المادة 58التقليص من حجم الأشغال
- المادة 59التغيير في كميات البيان التقديري
- المادة 60أسس تسوية الحسابات
- المادة 61جداول المنجزات
- المادة 62الكشوف التفصيلية المؤقتة
- المادة 63التسبيقات
- المادة 64الدفعات المسبقة - الاقتطاع الضامن
- المادة 65غرامات أو اقتطاعات في حالة التأخير في تنفيذ الأشغال
- المادة 66غرامات خاصة
- المادة 67التأخير في تسديد المبالغ المستحقة
- المادة 68الكشف التفصيلي والنهائي - الكشوف التفصيلية الجزئية
- المادة 69فسخ الصفقة
- المادة 70معاينة المنشآت المنفذة واسترجاع المعدات والمواد في حالة
- المادة 71حساب التعويضات
- المادة 72نفقات تلقى على كاهل المقاول