ج.ر 6470 · ص 4111
الباب السادس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 56
تغيير مصدر المواد
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -يمكن لصاحب المشروع أن يفرض على المقاول تغيير مصدر المواد إذا كان هذا المصدر محدد في دفتر الشروط الخاصة، لا سيما في الحالات التالية:
- –إذا تبين أن المواد المعنية غير مطابقة لقواعد الفن؛
- –إذا تم إغلاق المقالع أو تم استنزافها؛
- –إذا تبين أن الكميات المستخرجة غير كافية لحاجيات الصفقة.
- 2 -يتم تغيير مصدر المواد بموجب عقد ملحق يبين مكان المصدر الجديد وكذا مبلغ الزيادة أو النقصان الناتجة عن هذا التغير.
- 3-في حالة عدم الاتفاق بين صاحب المشروع والمقاول على تحديد مبلغ الزيادة أو النقصان، تطبق مقتضيات المادة 81 من هذا الدفتر.
طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب السادس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 53 – المادة 72- المادة 53ثمن الصفقة
- المادة 54مراجعة أثمان الصفقة
- المادة 55منشآت أو أشغال إضافية
- المادة 56تغيير مصدر المواد
- المادة 57الزيادة في حجم الأشغال
- المادة 58التقليص من حجم الأشغال
- المادة 59التغيير في كميات البيان التقديري
- المادة 60أسس تسوية الحسابات
- المادة 61جداول المنجزات
- المادة 62الكشوف التفصيلية المؤقتة
- المادة 63التسبيقات
- المادة 64الدفعات المسبقة - الاقتطاع الضامن
- المادة 65غرامات أو اقتطاعات في حالة التأخير في تنفيذ الأشغال
- المادة 66غرامات خاصة
- المادة 67التأخير في تسديد المبالغ المستحقة
- المادة 68الكشف التفصيلي والنهائي - الكشوف التفصيلية الجزئية
- المادة 69فسخ الصفقة
- المادة 70معاينة المنشآت المنفذة واسترجاع المعدات والمواد في حالة
- المادة 71حساب التعويضات
- المادة 72نفقات تلقى على كاهل المقاول