ج.ر 6470 · ص 4111
الباب السادس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 65
غرامات أو اقتطاعات في حالة التأخير في تنفيذ الأشغال
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- أ-غرامات
- 1 -في حالة معاينة تأخير في تنفيذ الأشغال، يتم تطبيق غرامة عن كل يوم تأخير على المقاول. إذا كان التأخير يتعلق بالأجل الإجمالي لتنفيذ الصفقة ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يحدد مبلغ هذه الغرامة في واحد على ألف (1/1000) من مبلغ الصفقة.
- 2 -ويقصد بمبلغ الصفقة مبلغ الصفقة الأولية يضاف إليه عند الاقتضاء المبالغ المتعلقة بالأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال.
- 3 -في حالة التأخر في تنفيذ أشغال قسط او جزء من المنشاة والذي حدد له تاريخ اقصى للتنفيذ الجزئي، يحدد دفتر الشروط الخاصة الغرامات اليومية بالنسبة لكل قسط او جزء من المنشأة إذا شمل التأخر أجل التنفيذ الجزئي.
- 4-وتستحق الغرامات بمجرد معاينة تأخير في تنفيذ الأشغال من قبل صاحب المشروع الذي، بصرف النظر عن طرق التحصيل الأخرى، يخصم تلقائيا مبلغ هذه الغرامات من جميع المبالغ التي يكون مدينا بها للمقاول. ولا يعفي تطبيق هذه الغرامات المقاول من مجموع الالتزامات الأخرى والمسؤوليات التي تقيد بها برسم الصفقة.
- 5-وفي حالة فسخ الصفقة، نظرا لإخلال المقاول، تطبق غرامات التأخير إلى غاية يوم توقيع مقرر الفسخ من طرف السلطة المختصة، أو إلى غاية تاريخ المفعول إذا كان الفسخ بقوة القانون.
- 6 -لا تخصم أيام العطلة الأسبوعية وأيام العطل والأعياد من أجل حساب مبلغ الغرامات.
- 7 -يحدد سقف الغرامات في ثمانية من المائة (%8) من مبلغ الصفقة الأصلي مغيرا أو متمما إن اقتضى الحال المبالغ المطابقة للأشغال الإضافية والزيادة في حجم الأشغال.
- 8 -يحق للسلطة المختصة، عند بلوغ الغرامات السقف المحدد، أن تفسخ الصفقة طبقا للمادة 79 من هذا الدفتر.
ف 1ب اقتطاعات بالنسبة للصفقات المتضمنة لأجال جزئية للتنفيذ متعلقة بأقساط أو أجزاء من المنشأة، متضمنة لغرامات تأخير في التنفيذ، يتم اقتطاع مؤقت على شاكلة غرامة، حدد مبلغها في واحد من الألف (1/1000) من مبلغ الصفقة عن كل يوم تأخير.
ف 2ويتم إعادة هذا الاقتطاع إلى المقاول إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك من جهة وإذا احترم هذا الأخير الأجل الإجمالي لتنفيذ الصفقة. وفي حالة العكس يحول هذا الاقتطاع إلى غرامة إضافية إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أ) من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 65 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب السادس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 53 – المادة 72- المادة 53ثمن الصفقة
- المادة 54مراجعة أثمان الصفقة
- المادة 55منشآت أو أشغال إضافية
- المادة 56تغيير مصدر المواد
- المادة 57الزيادة في حجم الأشغال
- المادة 58التقليص من حجم الأشغال
- المادة 59التغيير في كميات البيان التقديري
- المادة 60أسس تسوية الحسابات
- المادة 61جداول المنجزات
- المادة 62الكشوف التفصيلية المؤقتة
- المادة 63التسبيقات
- المادة 64الدفعات المسبقة - الاقتطاع الضامن
- المادة 65غرامات أو اقتطاعات في حالة التأخير في تنفيذ الأشغال
- المادة 66غرامات خاصة
- المادة 67التأخير في تسديد المبالغ المستحقة
- المادة 68الكشف التفصيلي والنهائي - الكشوف التفصيلية الجزئية
- المادة 69فسخ الصفقة
- المادة 70معاينة المنشآت المنفذة واسترجاع المعدات والمواد في حالة
- المادة 71حساب التعويضات
- المادة 72نفقات تلقى على كاهل المقاول