المادة 61
جداول المنجزات
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -جدول المنجزات جرد للأشغال التي أنجزها المقاول، وهو وثيقة تعاين تنفيذ الأشغال ويعتمد عليها لإعداد الكشوفات.
ف 1تتضمن جداول المنجزات، عند الاقتضاء، بالنسبة لكل منشأة وجزء من المنشأة أرقام وحدة جدول أثمان -البيان التقديري- وتتوزع على ثلاثة أجزاء: الأشغال التامة والأشغال غير التامة والتموينات، وتبين فها باختصار وعلى وجه الإجمال الأشغال التامة الواردة في جداول المنجزات السابقة.
ف 2إذا وجب إخفاء المنشآت لاحقا أو منع الولوج إليها، وتعذر بعد ذلك القيام بالتحقق من الكميات المنجزة المتعلقة بها، ويجب على المقاول أي يجري جردا مضادا بحضور العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة والمشرف على الأشغال عند الاقتضاء.
- 2 -يتم إعداد جداول المنجزات، حسب تقدم الأشغال، من طرف المقاول وعلى أبعد تقدير في آخر كل شهر انطلاقا من المعاينة التي تتم في الورش للعناصر الكيفية والكمية المتعلقة بالأشغال المنفذة وبالتموينات المنجزة.
ف 3تقدم جداول المنجزات إلى صاحب المشروع مقابل إشعار بالتسلم، ويعمل هذا الأخير على التحقق منها وتوضيحها من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة ومن قبل المشرف على الأشغال عند الاقتضاء، وبإدخال التعديلات التي يراها ضرورية وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ويضرب للمقاول أجل خمسة عشر (15) يوما لإعادة الجداول المصححة مع توقيعه أو مع إبداء ملاحظاته، وبعد انصرام الأجل المذكور، تعتبر جداول المنجزات المصححة مقبولة من لدن المقاول.
ف 4إذا رفض المقاول التصحيحات أو قبلها بتحفظ، يحرر العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة محضرا للقصور في هذا الصدد، ويلحق هذا المحضر الذي يسرد أسباب رفض المقاول أو التحفظات التي أثارها. ويعد كشف الحساب المطابق على أساس جداول المنجزات كما صححها صاحب المشروع.
ف 5أما بالنسبة لجزء جداول المنجزات المعترض عليها، يمكن للمقاول أن يقوم بتطبيق المادة 81 من هذا الدفتر.
- 3 -يخبر صاحب المشروع المقاول كتابة بموافقته على جداول المنجزات خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما تحسب ابتداء من تاريخ تسلم الجداول أو تاريخ تقديمها مصححة عند الاقتضاء مقابل إشعار بالتسلم، ويجب أن تكون التصحيحات التي يطلبها صاحب المشروع موضوع إرسالية واحدة.
ف 6بعد انصرام هذا الأجل، تعتبر هذه الجداول مقبولة من طرف صاحب المشروع ويسري مفعولها ابتداء من اليوم الموالي لانتهاء أجل الثلاثين (30) يوما المذكور.
- 4 -يعتبر تاريخ التوقيع على جداول المنجزات من طرف العون المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة ومن طرف المشرف على الأشغال عند الاقتضاء، تاريخ معاينته للقيام بالخدمة مع مراعاة بنود الفقرة 3 من هذه المادة.
- 5-يسلم صاحب المشروع إلى المقاول نسخة من جداول المنجزات الموقعة.
طريقة الإحالةالمادة 61 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب السادس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 53 – المادة 72- المادة 53ثمن الصفقة
- المادة 54مراجعة أثمان الصفقة
- المادة 55منشآت أو أشغال إضافية
- المادة 56تغيير مصدر المواد
- المادة 57الزيادة في حجم الأشغال
- المادة 58التقليص من حجم الأشغال
- المادة 59التغيير في كميات البيان التقديري
- المادة 60أسس تسوية الحسابات
- المادة 61جداول المنجزات
- المادة 62الكشوف التفصيلية المؤقتة
- المادة 63التسبيقات
- المادة 64الدفعات المسبقة - الاقتطاع الضامن
- المادة 65غرامات أو اقتطاعات في حالة التأخير في تنفيذ الأشغال
- المادة 66غرامات خاصة
- المادة 67التأخير في تسديد المبالغ المستحقة
- المادة 68الكشف التفصيلي والنهائي - الكشوف التفصيلية الجزئية
- المادة 69فسخ الصفقة
- المادة 70معاينة المنشآت المنفذة واسترجاع المعدات والمواد في حالة
- المادة 71حساب التعويضات
- المادة 72نفقات تلقى على كاهل المقاول