ج.ر 6470 · ص 4111
الباب السادس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 55
منشآت أو أشغال إضافية
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1)يقصد ب «المنشآت أو الأشغال الإضافية« منشآت أو أشغال، غير مدرجة في الصفقة، يأمر بها صاحب المشروع المقاول بواسطة أمر بالخدمة ينفذ على الفور دون تغيير موضوع الصفقة إذا:
ف 1كانت هذه المنشآت أو الأشغال، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الأصلية، تعتبر تكملة لها؛
ف 2كان من المفيد، بالنظر إلى أجل التنفيذ أو حسن سير تنفيذ الصفقة، عدم إدخال مقاول جديد؛
ف 3كان تنفيذ المنشآت أو الأشغال الإضافية سيعتمد على معدات منصبة أو مستعملة في عين المكان من طرف المقاول؛
ف 4كان مبلغ المنشآت أو الأشغال المذكورة لا يتجاوز عشرة في المائة (%10) من مبلغ الصفقة الأصلي التي ترتبط بها.
- 2)تتم معاينة هذه المنشآت أو الأشغال الإضافية بواسطة عقد ملحق يحدد طبيعتها وأثمانها وعند الاقتضاء أجل تنفيذها.
ف 5(3) يمكن أن تكون أثمان المنشآت أو الأشغال الإضافية إما أثمانا أحادية وإما أثمانا إجمالية أو أثمانا مركبة، ويتم تحديدها كما يلي:
- أ-إما أن توضع على اساس اثمان الصفقة الأصلية وفي هذه الحالة إن القيم المرجعية للمؤشرات التي يجب اخذها بعين الاعتبار لمراجعة أثمان هذه المنشآت أو الأشغال الإضافية هي القيم المرجعية للشهر الذي وقع فيه:
- –التاريخ الاقصى لتقديم العروض بالنسبة للصفقة الأصلية؛
- –تاريخ توقيع الصفقة من طرف المقاول عندما تكون هذه الأخيرة تفاوضية.
- ب -إما على أساس اثمان يتم التفاوض بشأنها مع المقاول بالرجوع إلى الاثمان الجارية عند إبرام العقد الملحق، وذلك عندما يتعلق الأمر بأثمان غير منصوص عليها في الصفقة. في هذه الحالة إن القيم المرجعية للمؤشرات التي يجب اخذها بعين الاعتبار لمراجعة اثمان هذه المنشآت أو الأشغال الإضافية هي تلك للشهر الذي وقع فيه تاريخ إبرام العقد الملحق من طرف المقاول؛
- ج -إما على اساس اثمان تتضمن في آن واحد أثمان الصفقة الأولية وأثمان جديدة تفاوضية، في هذه الحالة، تتم مراجعة الاثمان المطابقة بكيفية تناسبية كما هو منصوص عليه في المقطعين أ) وب) من هذه الفقرة.
- 4)في حالة عدم حصول اتفاق بين صاحب المشروع والمقاول بشأن تحديد الأثمان المنصوص عليها في المقطع ب) من الفقرة 3 من هذه المادة، تطبق بنود المادة 81 من هذا الدفتر، غير أن الأعمال المعنية يتم تسديد ثمنها مؤقتا على أساس الأثمان المحددة من طرف صاحب المشروع.
طريقة الإحالةالمادة 55 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب السادس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 53 – المادة 72- المادة 53ثمن الصفقة
- المادة 54مراجعة أثمان الصفقة
- المادة 55منشآت أو أشغال إضافية
- المادة 56تغيير مصدر المواد
- المادة 57الزيادة في حجم الأشغال
- المادة 58التقليص من حجم الأشغال
- المادة 59التغيير في كميات البيان التقديري
- المادة 60أسس تسوية الحسابات
- المادة 61جداول المنجزات
- المادة 62الكشوف التفصيلية المؤقتة
- المادة 63التسبيقات
- المادة 64الدفعات المسبقة - الاقتطاع الضامن
- المادة 65غرامات أو اقتطاعات في حالة التأخير في تنفيذ الأشغال
- المادة 66غرامات خاصة
- المادة 67التأخير في تسديد المبالغ المستحقة
- المادة 68الكشف التفصيلي والنهائي - الكشوف التفصيلية الجزئية
- المادة 69فسخ الصفقة
- المادة 70معاينة المنشآت المنفذة واسترجاع المعدات والمواد في حالة
- المادة 71حساب التعويضات
- المادة 72نفقات تلقى على كاهل المقاول