مادة madda
FR
ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الثاني: ضمانات الصفقة

المادة 17

الكفالات الشخصية والتضامنية

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)

  1. 1 -يمكن الاستعاضة عن الضمانات والاقتطاع الضامن بكفالات شخصية وتضامنية تلتزم مع المقاول أن تدفع حسب الحالات إلى الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية المعنية، في حدود الضمانات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، المبالغ التي قد يصبح مدينا بها بمناسبة الصفقة المبرمة.
  2. 2 -يجب اختيار الكفالات الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  3. 3 -في حالة سحب الترخيص المسلم إلى المؤسسات المذكورة المؤهلة للقيام بدور الكفيل، يتعين على المقاول ودون أن يطمح من جراء ذلك إلى الحصول على تعويض وداخل أجل العشرين (20) يوما التي تلي تبليغ سحب الترخيص والإعذار المرفق بالتبليغ، إما إنجاز الضمان النهائي وإما تأسيس كفالة أخرى يتم اختيارها من بين المؤسسات الأخرى المعتمدة.

في حالة عدم قيامه بذلك، يتم تلقائيا اقتطاع مبلغ يعادل مبلغ الضمان النهائي من حسابات المبالغ المستحقة للمقاول بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: ضمانات الصفقة

المادة 14 – المادة 19
  1. المادة 14الضمانات المالية
  2. المادة 15الضمان النهائي
  3. المادة 16الاقتطاع الضامن
  4. المادة 17الكفالات الشخصية والتضامنية
  5. المادة 18حقوق صاحب المشروع على الضمانات
  6. المادة 19إرجاع الضمانات المالية وتحرير الكفالات
فهرس النص كاملا · 84 مادة