ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الثاني: ضمانات الصفقة
المادة 18
حقوق صاحب المشروع على الضمانات
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -تصبح الضمانات المؤقتة كسبا للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية المعنية في الحالات التالية:
- –إذا سحب المتنافس عرضه خلال أجل صلاحية العروض المنصوص عليه في المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ؛
- –إذا رفض نائل الصفقة إمضاءها؛
- –إذا رفض صاحب الصفقة تسلم المصادقة على الصفقة التي بلغت له في الاجل المحدد في المادة 153 من المرسوم 2.12.349 السالف الذكر؛
- –إذا لم يكون المقاول الضمان النهائي خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 15 من هذا الدفتر.
- 2 -يمكن حجز الضمان النهائي عند الاقتضاء في الحالات المنصوص عليها في هذا الدفتر.
- 3 -إذا لم ينص دفتر الشروط الخاصة على ضمان مؤقت في حين أن الضمان النهائي كان مفروضا، ولم ينجز المقاول هذا الضمان داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 15 من هذا الدفتر، تطبق على المقاول غرامة واحد في المائة (1%) من المبلغ الأصلي للصفقة.
- 4-يكون كل حجز للضمان موضوع مقرر يتخذ طبق الشروط الواردة في المادة 11 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.56.211 الصادر في 8 جمادى الأولى 1376 (11 دجنبر 1956) ويبلغ صاحب المشروع نسخة منه إلى المقاول بواسطة أمر بالخدمة ويدونها في سجل الصفقة
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الثاني: ضمانات الصفقة
المادة 14 – المادة 19- المادة 14الضمانات المالية
- المادة 15الضمان النهائي
- المادة 16الاقتطاع الضامن
- المادة 17الكفالات الشخصية والتضامنية
- المادة 18حقوق صاحب المشروع على الضمانات
- المادة 19إرجاع الضمانات المالية وتحرير الكفالات