مادة madda
FR
ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الثاني: ضمانات الصفقة

المادة 18

حقوق صاحب المشروع على الضمانات

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)

  1. 1 -تصبح الضمانات المؤقتة كسبا للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية المعنية في الحالات التالية:
  2. –إذا سحب المتنافس عرضه خلال أجل صلاحية العروض المنصوص عليه في المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ؛
  3. –إذا رفض نائل الصفقة إمضاءها؛
  4. –إذا رفض صاحب الصفقة تسلم المصادقة على الصفقة التي بلغت له في الاجل المحدد في المادة 153 من المرسوم 2.12.349 السالف الذكر؛
  5. –إذا لم يكون المقاول الضمان النهائي خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 15 من هذا الدفتر.
  6. 2 -يمكن حجز الضمان النهائي عند الاقتضاء في الحالات المنصوص عليها في هذا الدفتر.
  7. 3 -إذا لم ينص دفتر الشروط الخاصة على ضمان مؤقت في حين أن الضمان النهائي كان مفروضا، ولم ينجز المقاول هذا الضمان داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 15 من هذا الدفتر، تطبق على المقاول غرامة واحد في المائة (1%) من المبلغ الأصلي للصفقة.
  8. 4-يكون كل حجز للضمان موضوع مقرر يتخذ طبق الشروط الواردة في المادة 11 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.56.211 الصادر في 8 جمادى الأولى 1376 (11 دجنبر 1956) ويبلغ صاحب المشروع نسخة منه إلى المقاول بواسطة أمر بالخدمة ويدونها في سجل الصفقة

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: ضمانات الصفقة

المادة 14 – المادة 19
  1. المادة 14الضمانات المالية
  2. المادة 15الضمان النهائي
  3. المادة 16الاقتطاع الضامن
  4. المادة 17الكفالات الشخصية والتضامنية
  5. المادة 18حقوق صاحب المشروع على الضمانات
  6. المادة 19إرجاع الضمانات المالية وتحرير الكفالات
فهرس النص كاملا · 84 مادة