ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الثالث: التزامات المقاول العامة
المادة 35
أعمال التكوين ومحو الأمية في الأوراش
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
ف 1إذا كان أجل تنفيذ الصفقة يقل عن ثمانية عشرة (18) شهرا، يمكن للمقاول، بشكل تطوعي وعلى نفقته، القيام، بتخصيص، لصالح العمال، حصصا للتكوين ولمحو الأمية في محلات داخل الورش، معدة ومجهزة لهذا الغرض.
ف 2وإذا كان أجل تنفيذ الصفقة يساوي أو يفوق ثمانية عشرة (18) شهرا، يتعين على المقاول أن ينظم حصصا للتكوين ولمحو الأمية داخل الورش، ولهذه الغاية يجب عليه ما يلي:
- –أن ينظم حصصا لمحاربة الأمية مجموعها على الأقل أربع ساعات في الأسبوع؛
- –أن يخصص محلات معدة ومجهزة لهذا الغرض في موقع الورش أو بمحاذاته؛
- –أي يسهر، على أن يستعمل الأعوان المكلفون بإعطاء دروس محو الأمية، المؤلفات المعدة لهذا الغرض؛
- –أن يحرص على تسليم، في آخر سلك محاربة الأمية، شهادة، موقعة من طرفه؛
ف 3وإذا لم يتقيد المقاول بإجراءات هذه المادة، يتعرض لتطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 79 من هذا الدفتر.
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات المقاول العامة
المادة 20 – المادة 38- المادة 20موطن المقاول
- المادة 21حضور المقاول في أماكن الأشغال
- المادة 22اختيار مساعدي المقاول
- المادة 23حماية مستخدمي المقاول
- المادة 24معدات المقاول
- المادة 25التأمينات والمسؤوليات
- المادة 26الملكية الصناعية أو التجارية
- المادة 27تفويت الصفقة
- المادة 28تنظيم مراقبة الأوراش
- المادة 29كتمان السر
- المادة 30حماية البيئة
- المادة 31تدبير نفايات الورش
- المادة 32العلاقات بين مختلف المقاولين العاملين في نفس الورش
- المادة 33تدابير السلامة والنظافة الصحية
- المادة 34العلاجات والإسعافات المقدمة للعمال والمستخدمين
- المادة 35أعمال التكوين ومحو الأمية في الأوراش
- المادة 36عمليات النقل
- المادة 37تفكيك تجهيزات وهدم مباني
- المادة 38اكتشافات أثناء الأشغال